صريح في الانكار، على توهم الحرمة من النهي المزبور الذي بعينه وقع في كلامهم عليهم السلام، ورواه العامة بهذا اللفظ وما يقرب منه، واشتماله على ما لا نقول به بعد امكان إرادة بدو الصلاح من الطلوع فيه، أو بالنسبة إلي السنة الثانية المنظمة إلى السنة التي ظهرت فيها الثمرة - غير قادح في الاستدلال على المطلوب.
هذا كله مضافا إلى الأصول والعمومات العظيمة الدالة على الجواز أيضا مضافا إلى صحيح الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام (تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجره) بناء على إرادة الشراء من التقبل فيه، وإلى ما يومي إليه تعدد التعبير عن الغاية المزبورة، فتارة ببدو الصلاح، والأخرى بالاطعام، وثالثة بالبلوغ، ورابعة بالادراك، وخامسة بالتبين، من إرادة الكراهة قبل ذلك وأنه بها ترتفع الخصومة على اختلاف مراتبها.
بل في خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد (2) الذي (سأل فيه أخاه عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا؟ فقال له: إن استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه) و الظاهر تحقق ذلك قبل الاحمرار والاصفرار، ودعوى امكان رجوع الجميع إلى الأول واضحة المنع خصوصا بالنسبة إلى الشجر الذي ستعرف أن بدو الصلاح فيها عندهم الانعقاد وهو لا يتحقق به البلوغ مثلا قطعا، بل ولا في النخل إذ كثير منه لا يبلغ باحمراره واصفراره كما هو واضح.
وقد ظهر من ذلك كله أن القول بالجواز لكن على الكراهة هو الأقوى، بل قد يؤيده أيضا أنه لا خلاف عندهم في الجواز مع اشتراط القطع، حيث لا تكون المعاملة معه سفها بل حكي عليه الاجماع مستفيضا أو متواترا، مع أنه لا أثر له في النصوص فليس ذلك إلا لأن اشتراط القطع يعين كون مراد المتبايعين هذا الموجود في هذا الحال ولا ريب في أنه مال مملوك يجوز بيعه، ولا يعتبر في الصحة تحقق القطع، بل لو رضي المالك بعد ذلك بالبقاء مجانا أو بأجرة جاز اجماعا في التذكرة، خلافا لأحمد فأبطل البيع