كما اعترف به في الروضة، مع أنه لم يعرف من أحد منهم وفيهم الثقات والأبرار استحلال نحو ذلك أو اخباره به، وليس في الخبرين المزبورين إشارة إليه، فيمكن بناء ذلك على ظهور الاعراض، إلا أنه لما كان يمكن أن لا يكون معرضا استفهم الإمام عليه السلام عن ذلك، لإرادة كمال الاحتياط، وحيث أن السائل أجابه بخوف التهمة رجح الأخذ بالظاهر المزبور والاعراض عن الاحتياط المستحب، بل لعل قوله عليه السلام فيها (امالك أو لأهله) يومي إلى ذلك، أيضا بناء على أن المراد به هو لك إن كان ظهور الاعراض كذلك في الواقع، وإلا فهو لأهله، لعدم الاعراض في الواقع، وإن كان هو الظاهر من حال المالك، لا أن المراد به لك إن ظهر المالك ولم يرض بالصدقة، وإلا فهو لأهله، كما صرح به بعضهم، بل جعلوه مؤيدا للقول بالضمان لو تصدق بمجهول المالك، ثم ظهر صاحبه ولم يرض بالصدقة الذي منشأه عموم ما دل ضمان ما أخذت اليد خرج منه ما إذا رضي الصاحب، أو استمر الاشتباه، بالاجماع فيبقى الباقي.
وفيه منع تناول العموم لمثل المقام المأمور شرعا بالتصدق به، الظاهر في وقوع الصدقة عن المالك، وأنها طريق الايصال إلى المالك بعد تعذر غيرها، لحصول اليأس منه فلو سلم أن المراد بأخذ اليد ما هو أعم من العدوان وأن الإذن الشرعية لا تنافي الضمان، أمكن دعوى خروج المقام من الأول وظهور عدم الضمان من الأمر بالتصدق به الظاهر فيما عرفت، ومن هنا قيل بعدم ترتب الضمان في التصدق بمجهول المالك، وهو لا يخلو من قوة، وحينئذ فحمل الخبر عليه كما ترى، خصوصا بعد منافاة ذلك للقواعد المعتبرة التي لا يصلح الخروج عنها بمثل ذلك، على أن الغالب كما عرفت عدم جهل الصاحب، بل اعترف السائل بمعرفته، إلا أنه لم يستحله لخوف التهمة، وحمله على إرادة التقصير بذلك من أول الأمر ثم جهله تهجس يأباه الظاهر، فالأولى القول بأن مخرج الخبرين ما قلنا.
وحينئذ فلا ينبغي استفادة بعض أحكام مجهول المالك منهما، وكما عساه يظهر من