اعتباره في بيع النقدين، اللهم إلا أن يكون ذلك إشارة إلى ما ذكره محى السنة من العامة على ما قيل: من أن ذلك إلى التفاضل في الجنسين يدا بيد كان قديما في عصره صلى الله عليه وآله، و نسخ، وبقي عليه أقوام لم يصل إليه النسخ.
وعلى كل حال فهو صريح في عدم جواز البيع نسيئة وقال أبو بصير (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد، فقال: لا بأس به، قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة، فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس، أو ليعط الطعام) وقال أيضا في خبر ابن سنان (2): (لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسيئه إن شاء).
فما في مرسل إسحاق بن عمار (3) ظانا أن الراوي عبد الله بن جذاعة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة قال: ليس به بأس، لأن فيه الحديد والسير) يجب تقييده بما إذا نقد مثل ما فيه من الفضة، أو أن البيع كان بعرض أو غير ذلك، كما أنه يجب حمل خبر محمد (4) قال: (سأل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم قال: نعم وبالذهب وقال: إنه يكره أن تبيعه نسيئة، وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس) على إرادة الحرمة من الكراهة لو كان البيع بالنقد، وفي التهذيب بع بالذهب، مكان نعم وبالذهب، ولعله أولى، ويكون قوله أخيرا إذا كان إلى آخره تقييدا للجواز بالدراهم.
وعلى كل حال فمقتضى اطلاق النصوص المزبورة وما شابهها من الفتاوى المتضمنة لوجوب نقد ما يقابل الحلية لو كان الثمن نقدا في المجلس وتأجيل ما عداه، جريان حكم الصرف عليه إذا بيع بالأثمان، ولو ضم إليها غير ثمن فيقبض ما يقابل الحلية