دنانير فليس له (وفي الفقيه) (1) وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء) يعني وقع الفضل بينهما بأخذه أو لامكان دنانيره، ثم أخذ دنانير ثانيا بعد ذلك، فليس للمعطي أن يجعلها في مقابلة دنانيره التي كانت له عليه أولا، ويطلب منه دراهمه، إذ لا دراهم له عليه حينئذ، بل ليس له إلا دنانيره التي أعطاها ثانيا يأخذها متى شاء، وروى إبراهيم بن ميمون (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على رجل دراهم، فيعطيه دنانير ولا يصارفه، فيصير الدنانير بزيادة أو نقصان، قال: له سعر يوم أعطاه) وقال عبد الملك بن عتبة الهاشمي (3) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه، فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه، وهي يوم قبضت سبعة، وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست حاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير السعر قبل أن يحسبا حتى صار الورق اثني عشر درهما بدينار فهل يصلح ذلك له، وإنما هي بالسعر الأول من يوم قبضت كانت سبعة، وسبعة ونصف بدينار؟ قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدينار فلا يضره كيف الصروف ولا بأس).
ونحوه خبر إبراهيم بن عبد الحميد (4) المراد أنه إذا كان دفع إليه الورق بقدر الدينار ثم تغير السعر فلا يضره تغير السعر، ولا عدم المحاسبة، فإنه يحاسب على السعر الأول، وعلى كل حال فهي صريحة في أعمية الدفع وفاء من البيع) نعم لو دفع إليه ذلك لا على جهة الوفاء بل كان قرضا أو أمانة أو نحو ذلك احتسبت له سعر يوم المحاسبة وفاء كما هو واضح والله أعلم.