سنتين وإن كانت فارغة لم تطلع بعد وقت العقد، وهذا خلاف ما يجدونه في تصانيف أصحابنا وخلاف اجماعهم وأخبار أئمتهم وفتاواهم) ولمفهوم خبر أبي بصير (1) وخبر أبي الربيع (2) واطلاق موثق سماعة (3) أو عمومه وصحيح الحلبي (4) وغيرها من النصوص التي تسمعها فيما يأتي ومنهما النصوص التي علقت الجواز على الاطعام والبلوغ والادراك وبدو الصلاح خلافا للصدوق.
وربما أشعر قول المصنف (والمروي) فيما يأتي من صحيح يعقوب (5) وصحيح سليمان (6) وخبر أبي بصير الآخر (7) وصحيح الحلبي (8) وصحيح ربعي (9) وصحيح علي بن جعفر (10) كما في الحدائق (الجواز)، بل في صحاح يعقوب والحلبي وعلي بن جعفر تعليله بأنه إن لم يخرج هذه السنة خرج من القابل، وبها تقطع الأصول والعمومات ويخص الاطلاق في الأخبار المقابلة، وإلا طرحت لرجحانها عليها بالصحة في السند والكثرة في العدد، والصراحة في الدلالة، والاشتمال على التعليل، وغير ذلك، واجماع ابن إدريس مردود عليه بما عن غاية المراد للشهيد، من أن الأصحاب لم يذكروه صريحا و لا تعرض للمنع إلا جماعة منهم، ونحو ذلك في المختلف، وفي مفتاح الكرامة ليس في المقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والغنية وكشف الرموز ذكر ولا تصريح بجواز ولا منع، ولم ينقل أحد ذلك عن الحسن وأبي علي والقاضي والنقي، بل لم أجد من صرح بالمنع قبل الفاضل.
قلت: هو كذلك في جملة من كتبه لكن ظاهره أو صريحه في التذكرة الجواز وإن احتمل المنع قويا فيها، وفي الحدائق أنه حكاه بعض عن الشيخ أيضا، بل قد سمعت اعترافه في السرائر بأن القائل به كثير، لكن ادعى عليهم الاشتباه، ومن هنا مال جماعة من متأخري