بلا وزن، تبعا للمحلي.
نعم يمكن التوقف في بيعها منفردة مجهولة، بل لعل الأقوى فيه العدم، وكيف كان فما ذكره المصنف من البيع بغير جنس الحلية لا اشكال فيه ولا خلاف (و) أما (إن بيعت بجنس الحلية) فمقتضى القواعد السابقة بل حكي الاجماع عليه هنا ونفى الخلاف فيه آخر، مضافا إلى ما سمعت من النصوص (1) جوازه إذا كان الثمن زايدا عليها، حتى يكون في مقابلة ذي الحلية، أما إذا كان أقل فلا يجوز اجماعا محكيا عن الخلاف، معتضدا بنفي الخلاف من غيره، بل ومحصلا لتحقق الربا، وقد سأل منصور الصيقل (2) أبا عبد الله عليه السلام (عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال: إن كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كان أكثر فلا يصلح) ونحوه مضمر أبي بصير (3) وهو قرينة علي وهم الراوي عنه في خبره الآخر (4) قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر أو أقل، قال: لا بأس) أو على أن المراد به في فضته قلة أو كثرة على اختلاف أفراده فيقيد حينئذ بخبره الأول أي إذا كان ثمنه أكثر فلا بأس، أو كان مع الضميمة أو غير ذلك، جمعا بينه وبين ما عرفت من القواعد السابقة وغيرها.
لكن (قيل) والقائل الشيخ في النهاية (يجعل معها شئ من المتاع، وتباع بزيادة عما فيها تقريبا دفعا لضرر النزع) قال فيها: (ومتى كانت محلاة بالفضة و أرادوا بيعها بالفضة وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها ليجعل معها شيئا آخر وبيع حينئذ بالفضة إذا كان أكثر مما فيها تقريبا، ولم يكن به بأس) ولم أجده لغيرها، نعم نسبه في التنقيح إلى المبسوط والخلاف، وفي مفتاح الكرامة، لم أجده تعرض لذلك في الكتابين بعد فضل التتبع، ويؤيده اقتصار جماعة على نسبته إليها.