وعلى كل حال فظاهرها كما قيل اعتبار الضميمة مع الحلية، بل عن حواشي الشهيد نسبته إلى محققيهم، ولا وجه له، ضرورة عدم الفائدة لها بعد أن كان المحلي مضموما إليها، بل تستدعي زيادة في الثمن في بعض الأحوال. نعم لو ضمت إلى الثمن المجانس أفادت عدم اعتبار كثرته على المقابل، لاشتمال كل من العوضين حينئذ على جنسين، وقد عرفت انتفاء الربا فيه فتوى ونصا، وحمل عبارة النهاية والمتن على ذلك ممكن، إلا أنه عليه لا ينبغي اعتبار كثرة الثمن لا تحقيقا ولا تقريبا، اللهم إلا أن يريد أنه يعتبر الضميمة أي الثمن إذا كان مجانسا إلى الحلية، ولم تكن كثرته محققة بل تقريبية، فإذا أريد بيعه على هذا الحال اعتبر الضميمة إلى الثمن، لكن الجميع كما ترى تكلف في تكلف.
ونحوه ما قيل من الاعتذار له على تقدير إرادة الضميمة إلى الحلية بأنه لعله يريد أن يبيعها منفردة لا يجوز مع الجهل بقدرها وجهل المقابل لها، فيضم إليها المحلي أو شئ آخر حتى يكون سببا لتكثير الثمن على وجه يقطع بزيادته عليها، إذ هو أبعد مما ذكرنا، ومن هنا قيل إن الشيخ قد تبع في ذلك رواية حملت على سهو الراوي، قلت: هي خبر عبد الرحمن، (1) وقد رواه في المحكي عن كشف الرموز (سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة، نبيعها بدراهم بنقد قال: كان أبي يقول يكون معها عروض أحب إلي) وعود الضمير فيه إلى الدراهم ممكن، بل هي أقرب من السيوف والموجود في محكي التهذيب والكافي (2) (سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال:
إن الناس لم يختلفوا في النسئ أنه الربا، وإنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فنبيعه بدراهم بنقد، فقال: كان أبي عليه السلام يقول: يكون معه عرض أحب إلي، فقلت: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها، فقال: فكيف لهم بالاحتياط بذلك، قلت له: فإنهم يزعمون أنهم