لا دلالة فيها على تمام ما ذكروه، مع أن في سند الأول منها الذي لم يتضمن التفصيل بالتخلص وعدمه وغيره، ما يمنع من العمل به، مضافا إلى عدم القول باطلاقه منهم، كاطلاق غيره من النصوص السابقة المحمول قطعا على الغالب من عدم العلم بالمساواة في شراء الممتزج بأحدهما فلا تكون مخالفة حينئذ للقواعد السابقة، وقد يحمل كلام الأصحاب أو بعضهم على ذلك أيضا خصوصا بعد معلومية عدم التغابن عادة، إلا أن ما ذكروه من البيع بالأقل على تقدير الغلبة لا محمل له، واعتذر عنه الشهيد بإرادة المحافظة على طلب الزيادة قال في الدروس: (والإناء المصوغ من الجوهرين أو الحلي منهما يباع بغيرهما أو بهما مع علم وزن المبيع، وإن لم يعلم وزن كل واحد منهما، إذا لم يمكن التخلص، ولو بيع بالجنس الواحد لم يجز، إلا أن يقطع بزيادة الثمن) وقال الشيخ وجماعة (يباع بالأقل محافظة على طلب الزيادة) وفيه أن الزيادة المعتبرة في الثمن غير جنسه، يمكن تحققها مع الأقل والأكثر، أو مع ذلك فالارشاد إلى الزيادة غير كاف في التخصيص الموجب لتوهم المنع عن غيره.
لكن قد يظهر منه عدم خلاف الشيخ إلا في ذلك الذي حمله على ما عرفت، كما عساه يظهر من المحكي عن شرح الارشاد للفخر قال: (إن المصوغ من النقدين يجوز بيعه بأحدهما بوزن المجموع أو أزيد، اجماعا إلى أن قال وإن لم يبع بوزن المجموع فلا يخلو إما أن يعلم زيادته على جنسه أو لا، والأول يصح اجماعا ثم قال إن لم يمكن التخلص فالأصح عندي أنه لا يصلح بيعه به، وقيل يصح بيعه بالأنقص، وهو مشهور عند الأصحاب، وهذا خلاف قاعدتهم لأنهم مع امكان الربا حرموا عليه الزيادة لكن بنوا ذلك على أن العاقل لا يقع في معاملاته التغابن وهذا ليست أمارة حسية ولا عقلية بل زعموا أنها شرعية بنص الأصحاب.
قلت يمكن أن يريدوا أنه إذا بيع بالأقل كان هناك طريق للتخلص من الربا