أحدهما بالآخر) وقال ابن الجنيد كما في المختلف: (وإذا اختلط الذهب بالفضة لم يجز أن يشترى المختلط بواحد منهما وإن كان أحدهما مختلطا بنحاس أو رصاص، فإن كان معلوما جاز أن يباع الفضة بمثلها، وأسقط الغش، وإن ابتاع المختلط منهما بشئ منهما بأن يجعل الذهب في الثمن ثمن الفضة من السلعة، والفضة من الثمن ثمن الذهب من السلعة جاز، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) (بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم) مبيح لذلك في الاختلاط والانفراد والزيادة والنقصان، فإن كان العين المختلط في أحدهما لا حكم له في نفس الاسم كالأسرب الذي فيه فضة، لا حكم لها جاز شراؤه بفضة دون وزنه، ولو كان هذا حكم الذهب والفضة، فغلب أحدهما كان شراء ذلك بعروض غيرهما أحب إلي) والجميع كما ترى مخالف لتلك القواعد، أو فيه ما هو كذلك كما لا يخفى على من تأملها وتأمله.
وقد ذكر الشهيد في المسالك جملة من مواضع المخالفة التي تظهر بأدنى التفات هذا مع أنه لم نقف لهم على ما يشهد لهم من النصوص، سوى خبر إبراهيم بن هلال (2) قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام جام فيه ذهب وفضة اشتريته بذهب أو فضة فقال إن كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس) وخبر أبي عبد الله مولى عبد ربه (3) قال: (سألت الصادق عليه السلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا، كيف نشتريه، فقال: تشتريه بالذهب والفضة جميعا) وخبر عبد الله بن سنان (4) قال: (سألت الصادق عليه السلام عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال: لا يصلح إلا بالدنانير والوزق)، وغير ذلك من النصوص (5) التي تسمعها في تراب الصياغة لكن