البيع، ولو اعتبر مثل هذا الاطلاق جاء مثله في الحال إذا لم يقبضه، خصوصا إذا أمهله به من غير تأجيل.
وفيه منع كون المراد من النص ذلك لا غير، وتعلق الباء أعم، إذ يمكن كون المراد المنع من بيع الدين بالدين المقابل للعين والحال أي لا تبع الدين بهذا الصنف من البيع فيكون التعريف إشارة إلى هذا القسم من البيع المعهود في الذهن وحينئذ فأظهر الفردين المؤجل في العقد لا العكس وقد تقدم في تأجيل ثمن السلف ما يستفاد منه المفروغية من تناول بيع الدين بالدين للمؤجل ثمنه بالعقد، وأنه من الواضحات فلا ريب حينئذ في أن الأشبه خلاف ما ذكره المصنف.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرنا المنع من بيع الدين السابق بالدين السابق في الصور الأربعة أي الحالين والمؤجلين والمختلفين، وأما إذا كانا مضمونين بالعقد فالمؤجلان منهما لا ريب في بطلانه، بل يمكن اندراجه في بيع الكالي بالكالي وقد عرفت الحال فيه في تأجيل ثمن السلف إذ هو، والحالان منهما لا اشكال في صحتهما للعمومات كالمختلفين، وأما إذا كان أحدهما مضمونا بالعقد والآخر قبله فإن كان المضمون سابقا سلما لم يجز بيعه قبل حلوله مطلقا وجاز بعده إذا كان الثمن حالا، وإن لم يكن سلما جاز قبل حلوله بعين حاضرة، وبكلي مضمون بالعقد حال لا مؤجل على الأقوى، ولو جعل المضمون سابقا ثمنا لعين أو كلي حال جاز قطعا إذا كان حالا، من غير فرق بين السلم وغيره وإن كان مؤجلا فوجهان، إذا كان سلما أقواهما العدم، بناء على عدم الفرق في المنع بين جعله ثمنا أو مثمنا قبل حلول أجله وإن لم يكن سلما فالأقوى الجواز بل ينبغي القطع به إذ هو كالعكس فتأمل جيدا.
وقد تلخص مما ذكرنا جواز بيع الحال بالحال مع عدم أجل لهما في السابق فضلا عن الحالين بالعقد، وعن الحال كذلك بالمؤجل السابق أو بالعقد، لما عرفته من عدم إرادة ما يشمل الكلي المضمون حالا، وقيمة المغصوب ونحوها من بيع الدين بالدين