صحيح الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام (لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه ووصفته، فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك) بل الظاهر أن مدار الفسخ فيها على قاعدة الشرائط، ضرورة كون الأداء في الوقت المخصوص منها، فالمتجه جعل المدار فيه على ذلك، وقد تقدم لنا سابقا أن المتجه أولا جبره على أداء الشرط، ومع التعذر يتسلط على الفسخ. وقد مضى تحقيق الحال فيه فلاحظ وتأمل جيدا، فإنه قد يمنع استفادة الشرطية من ذلك على الاطلاق، وإلا لثبت مثله في النسيئة على أن المراد من اشتراط الأجل هو عدم استحقاق المطالبة إليه فيعود الاستحقاق الذي هو حاصل من مقتضى العقد.
نعم قد يقع على جهة الشرطية فيترتب عليه الخيار حينئذ من هذه الجهة، فالعمدة في ثبوت الخيار هنا إنما هو من جهة النصوص والفتاوى، ثم إن الظاهر عدم الفرق في الخيار المزبور بين كون التأخير لتفريط من البايع وبين غيره كما إذا لم يطالبه به المشتري حتى انقطع، نعم قد صرح غير واحد بسقوط الخيار لو كان بتقصير من المشتري بمعنى أنه عرض عليه فامتنع عن القبض، ولعله كذلك لأصالة اللزوم، وكونه السبب في ادخال الضرر على نفسه فلا يندرج في اطلاق الخبر المزبور.
وكيف كان ففي حواشي الشهيد عن السيد العميد أن له مضافا إلى الفسخ والصبر المطالبة بقيمة المسلم فيه عند الأداء واستحسنه في المسالك، ومحكي الميسية، بل جزم به في الروضة كما مال إليه في الرياض، لأنها البدل عند تعذر الحق، فهو كتلف المثلى الذي يتعذر مثله فإنه ينتقل إلى القيمة، وفيه أولا أنه خلاف ظاهر النص، بل والأصحاب كما عن القطيفي الاعتراف به، بل صرح بعدمه الكركي في حاشية الارشاد في شرح قوله فيه، ولو أخر التسليم فللمشتري الفسخ أو الالزام قال: (ظاهر العبارة