ثلاثة يوم حاسبه فوقع عليه السلام ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام انشاء الله).
ولا ينافيه قوله أيضا (وكتبت إليه الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال وجعل طعاما أو قطنا وغيرهما ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه، إلى نقصان أو زيادة أيحسب له سعره يوم أعطاه أو سعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام يحسب له سعر يوم شارطه فيه) بعد إرادة يوم القبض من يوم الشرط بناء على أنه يوم الشرط أولم يتغير السعر إلا بعد يوم القبض فلا يقدح الفصل بينه وبين يوم الشرط، خصوصا بعد أن رواه في الكافي كذلك.
وبعد وضوح عدم الفرق بينه وبين الدين الذي قد حل في كون المدفوع ملكا للقابض الذي هو صاحب الدين، وحيث كان من غير جنس الدين لو فرض كونه نقدا وجب ملاحظة قيمته في ذلك الوقت حتى يكون وفاء، بل يكون كدفع المجانس. نعم قد يقال: مقتضى ذلك لو كان الدين عرضا وقد دفع عرضا آخر وجب ملاحظة ما يساوي العرض المدفوع من العرض الذي هو دين في يوم القبض فيبرء منه بذلك المقدار، لا أنه يلاحظ القيمة فيهما، لكن في المسالك لو كان الدين من غير النقد الغالب أحتسب أيضا به يوم دفع العوض قضاء، ولعل ذلك لعدم معرفة القيمة بغير النقد الذي هو المرجع في أمثال ذلك، وتنصرف إليه الأروش والجنايات وغيرها، ولو كان الدين قسما خاصا من النقد فدفع عنه آخر احتسب بما يساويه منه في يوم القبض، كما استفاضت به النصوص، منها ما رواه إبراهيم بن ميمون (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير