بل قد ينقدح من ذلك محمل آخر للنصوص السابقة التي ادعى دلالتها على عدم جواز الزام المسلم إليه بأزيد من الثمن، على أن يكون المراد منها عدم الالزام بالقيمة عوض المسلم فيه فلاحظ وتأمل.
ومما يزيد ذلك كله تأييدا ما ذكره غير واحد من الأصحاب بل لا خلاف أجده فيه بينهم، من أن في حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل وجوده وقبل الأجل، نظرا إلى أنه دين فيشمله عموم ما دل على حلول ما على الميت من الدين بالموت، ودعوى أن للمسلم الالزام بالقيمة فيه مع عدم التقصير فيه بوجه من الوجوه كما ترى.
نعم له المعاوضة عليه بأزيد من ثمنه وانقص ومساوي كما عرفته سابقا، وهو غير ما نحن فيه من الالزام بالقيمة، بل قد يقال: إن ذلك لا يجتمع مع خيار الفسخ والصبر، ضرورة وجوب القبول على المشتري لو بذلها له فليس له الفسخ ولا الصبر، وقد عرفت أن مبني الالزام بالقيمة أنها عوض مال له قد تعذر، ففي الحقيقة قد رجع دينه الآن إلى القيمة، فمع بذله له يتعين القبول كالمثلي إذا تعذر مثله وهو كما ترى.
وليس هذا الخيار فوريا للأصل واطلاق النص، بل صرح ثاني الشهيدين بعدم سقوطه لو صرح بالإمهال، وإن كان لا يخلو من اشكال، ولذا توقف فيه في التذكرة والدروس والتنقيح، فاحتمل في الأول بعد أن جعل عنوان المسألة أنه لو أجاز ثم بدا له في الفسخ وجوب الصبر وأنه كإجازة زوجة العنين، واحتمل أن له الفسخ، ولا يكون ذلك اسقاط حق، فكان كزوجة المولى إذا رضيت بالمقام ثم ندمت، ونحوه ما في الدروس قال ولو صرح بالإمهال ففي بطلان خياره نظر من تجدد الحق حالا فحالا فهو كخيار المولى منها ولأنه كتأخير الدين المؤجل، ومن أن الامهال أحد شقي التخيير وقد أثره وأولى بالابطال ما إذا قال: أبطلت خياري.
قلت: لا اشكال في السقوط مع إرادة اختيار الصبر خاصة من الامهال، ضرورة