مشكل. لأن تأخر التسليم إما أن يكون مع وجود المسلم فيه وامكان تسليمه فليس للمشتري فسخ، بل له الزامه بالتسليم أو مع انقطاعه وتعذر تسليمه، وحينئذ يتخير بين الفسخ وأخذ الثمن أن كان باقيا أو مثله في المثلى والقيمة في غيره، وبين الصبر إلى قابل، وليس له الزامه بشئ حينئذ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون تعذر التسليم بتفريط المسلم إليه بأن أخره حتى أنقطع أو لا، وليس له في شئ من ذلك الزامه بالقيمة، لكن يجوز المعاوضة عليه بالتراضي (إلى أن قال) ومن حملها على أن المراد إذا أخر البايع التسليم حتى أنقطع المسلم فيه بتفريطه، يتخير المشتري بين الفسخ والالزام بقيمة يومئذ).
فقد أغرب لبعد الحمل عن العبارة، وفساد الحكم في نفسه، إذ ليس له الزامه بالقيمة في المذكور إلا بالتراضي كما قدمناه.
وكيف كان فالعبارة مشكلة والحكم أشكل، وهو صريح فيما ذكرنا، وإن كان لا يخلو من نظر إذا كان التأخير بتفريط من البايع كما أنه لا يخلو من نظر في أصل اشكال العبارة، إذ يمكن حملها على إرادة الصبر من الالزام فيها، بل هو متعين بملاحظة فتواه في باقي كتبه.
نعم ما ذكره من عدم الالزام بالقيمة جيد مع عدم التقصير من البايع، إذا كان عدم الأداء لانقطاع المسلم فيه بآفة سماوية ونحوها، إذ لا خطاب بالأداء أصلا كي ينتقل إلى القيمة، فأصل وجود المسلم فيه مقدمة لوجوب أدائه فيسقط بعدمها حينئذ ولا دليل على الانتقال إلى القيمة فالأصل براءة ذمة المسلم إليه منها، كما أن الأصل براءة ذمة المسلم من وجوب قبولها عليه لو بذلت له، بل قيل إن صحيحي محمد بن قيس (1) المتقدمين سابقا في بيع المسلم إليه بعد حلوله ظاهران أو صريحان في عدم الالزام بالقيمة،