وعلى كل حال فلا ريب في ضعف قوله، إذ لا مانع من كونه بيع عين موصوفة، وإن لم يكن سلما ولا مشخصة لعموم أدلة البيع، بل مقتضاها جواز البيع قبل الأجل كما هو صريح التذكرة والروضة، وظاهر المختلف واللمعة وجماعة، ولا معارض لها، إذ الاجماع المدعى إنما هو في السلم خاصة، ودعوى عدم الفرق واضحة المنع، كدعوى عدم الملكية للبايع قبل الأجل في نحو القرض المؤجل، ومهر الزوجة ونحوهما من أفراد الدين، وكذا عدم القدرة على التسليم بعد ما عرفت من عدم اعتبار القدرة فعلا من صحة البيع، فما في الدروس وظاهر الارشاد ومحتمل النافع أو ظاهره من المنع ضعيف، هذا كله في أصل جواز البيع.
وأما يباع به (فإن باعه بما هو حاضر) مشخص (صح) بلا خلاف ولا اشكال (و) كذا (إن باعه بمضمون) في العقد (حال صح أيضا) لعدم صدق الدين عليه، ضرورة عدم كون المراد منه التأخير بل غاية المراد منه الكلي الصادق على أفراد متعددة، أما إذا كان مضمونا قبل العقد بأن يكون مؤجلا ثم يحل الأجل فالمتجه فيه المنع، لأنه بيع دين بدين كالحال بالمؤجل السابق، واعتبار الأجل في الدين على تقدير تسليمه كما نص عليه بعض أهل اللغة بل تسب إلى ظاهر بعض الأصحاب إنما يراد منه اعتباره حين ثبوته بمعنى أن الدين ما يضرب فيه الأجل أول مرة، ولا ينافيه خلوه عنه في ثاني الحال، ولذا أطلق الأصحاب على الدين بعد حلول أجله لفظه اطلاقا حقيقيا وهو المتداول عرفا ولا يصح السلب عنه فيه حينئذ.
لكن في الرياض في شرح عبارة النافع التي هي كعبارة المتن هنا، اطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان مؤجلا ثم حل الأجل أو كان غير مؤجل في الأصل، كما إذا بيع بدينار كلي غير مستقر في ذمته قبل البيع، ولا اشكال فيه لما مر، مع عدم صدق الدين عليه حقيقة كما يأتي، ويشكل في الأول إن لم يكن اجماع كما هو ظاهر الروضة حيث جعل الجواز أقوى وهو مشعر بل ظاهر في