بالاجماع عليه، بل في المختلف (أنه لم يوافقه عليه أحد من علمائنا، ولا أظن أحدا أفتى به.
وفيه أيضا، أن أقوال الفقهاء متطابقة على تسليط المشتري على الفسخ، وعموم الكتاب، لعدم حصول التراضي إذا تعذر المسلم فيه، والأحاديث متظافرة بذلك).
وحاصل مراده الرد على الحلي بأن الكتاب والسنة والاجماع على ذلك وفي موثق ابن بكير (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه، قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره) بل قيل: إنه يدل عليه الأخبار المستفيضة المتقدم أكثرها سابقا في بيع السلف بعد حلوله فإنها وإن لم تكن ظاهرة في انقطاع المسلم فيه، إلا أنها إذا جوزت الفسخ مع عدمه، فمعه بطريق أولى، وفيه أن المستفاد منها بعد ملاحظتها جميعا وارجاع مطلقها إلى مقيدها جواز أخذ رأس المال إذا عجز المسلم إليه خاصة عن الأداء، وظاهرها كون ذلك مرادا للبايع مسؤولا له، وأنه كالاحسان من المشتري إليه، بل قد عرفت أن المحكي عن الأكثر كون المراد منها المعاوضة عن المسلم إليه بقدر رأس المال لا الفسخ.
وعلى كل حال فهي غير ما نحن فيه من أن له الفسخ قهرا رضي البايع به أو لا، والأولوية المزبورة فرع القول بالأصل، وهو ممنوع، لأصالة اللزوم، إذ المسلم إليه إن وصل عجزه إلى حد الاعسار شرعا، فالحكم الأنظار إلى الميسرة، بل الفسخ غير مفيد، وإلا فالمتجه أن له الزامه به كغيره من الديون، ولعله لذلك كله أو بعضه توقف في الاستناد إلى هذه النصوص لاثبات هذا الحكم في الرياض.
لكن قد يقال: بمنع ظهور بعضها في كون الفسخ بالتراضي منهما، خصوصا نحو