قبضه ثم رده إليه والمصنف هنا قدم قول البايع ترجيحا لجانب الصحة، مع أن الأصل عدم القبض أيضا، وتحقق صحة العقد سابقا كما مر ويمكن أن يقال حينئذ تعارض الأصلان، فيحصل الشك في طرو المفسد والأصل عدمه فيتمسك بأصل الصحة لذلك.
وفيه ما عرفت سابقا من أن ذلك لا يستقيم على فرض كون القبض قبل التفرق شرطا، لأن أصالة صحة العقد لا تقتضي بوجود ما يقتضي الأصل عدمه من الشرائط المتأخرة كما عرفت. نعم قد يقال: الاختلاف هنا كالاختلاف في السابقة في كون القبض قبل التفرق أو بعده، ولكن أعادها لبيان أنه لا فرق في حكم هذا الاختلاف بين كون الثمن في يد البايع أو يد المشتري، إذ ظهور اليد في الملك بعد اعترافه هنا بوقوع القبض لكن بعد التفرق غير مجد.
وحينئذ فلا وجه لما في المسالك حيث قال بعد الكلام السابق: (ويبقى في المسألة شئ، وهو أن دعوى البايع الرد غير مقبولة كنظائرها، إذ لا دخل له في الصحة، وإنما قدم قوله في أصل القبض مراعاة لجانبها، وحينئذ فمع قبول قوله في القبض هل له مطالبة المشتري بالثمن، يحتمل عدمه لما قلناه من عدم قبول قوله في الرد مع اعترافه بحصول القبض، ويحتمل جواز المطالبة لاتفاق المتبايعين على بقاء الثمن عند المشتري الآن، أما على دعوى البايع فظاهر، وأما على دعوى المشتري فلاعترافه بعدم القبض، فإذا قدم قول البايع في صحة العقد ألزم المشتري بالثمن، ويشكل بأن المشتري حينئذ لا يعترف باستحقاق الثمن في ذمته لدعواه فساد البيع فلا يبقى إلا دعوى البايع، وهي مشتملة على الاعتراف بالقبض ودعوى الرد، وهي غير مقبولة في الثاني والمسألة موضع اشكال ولعل عدم قبول قوله في الرد أوجه) وهو من غرائب الكلام خصوصا إذا كان الثمن الذي اتفقا عليه معينا، ويد المالك بعد استنادها فيه إلى بقاء الملك السابق الذي قطعه دعوى البايع الذي فرض