على العبارة وما شابهها، من أن زوال الملك عند رده إنما يكون بعد ثبوته، والمعيب ليس من المسلم فيه، فلا ينتقل عن المسلم إليه وإن عود الحق إنما يكون بعد زواله، وهو مستلزم لأحد محذورين.
أما الحكم بالشئ مع وجود نقيضه، أو اثبات الحقيقة من دون لوازمها، وذلك لأن الحكم بالبراءة إن كان صادقا لزم الأول، وإلا لزم الثاني، إذ لا بأس بالتزام كون المقبوض المعيب صالحا للأداء عن الحق إذا رضي به المستحق، لأنه من جنس الحق ومن أفراد المسلم فيه، وعيبه ينجبر بالخيار، فيتم الزوال والعود، ولا بعد في تحقق الملك متزلزلا لمكان العيب، ومعلومية إرادة الصحيح لا تقتضي كون المسلم فيه الموصوف بالصحة كما هو واضح، فالنماء المتخلل حينئذ بين القبض إلى حال الرد للقابض.
ومن ذلك يظهر ما في جواب الشهيد عن ذلك في حواشيه بأن الحكم بالزوال والعود مبني على الظاهرة حيث كان المدفوع من جنس الحق، وصالحا لأن يكون من جملة أفراده قبل العلم بالعيب، فإذا علم بالعيب زال ذلك الملك الذي حصل ظاهرا وإن لم يزل في نفس الأمر، فصح اطلاق الزوال والعود بهذا الاعتبار إذ قد عرفت أن الملك حاصل ظاهرا وباطنا، غاية أمره التزلزل وهو غير مانع كنظائره، وقد تقدم لنا في باب الصرف ما له نفع تام في المقام بل منه يستفاد كثير من أحكام.
المسألة (السادسة) وهي (إذا وجد برأس المال) المعين (عيبا فإن كان من غير جنسه) بأن كان فضة فبان نحاسا مثلا (بطل العقد) من أصله إن كان الجميع كذلك، وإلا فبالنسبة وله حينئذ خيار التبعيض، ولو كان العقد بكلى أبدلت إذا لم يتفرق المجلس وإلا بطل أيضا (وإن كان) العيب في المعين (من جنسه) كالخشونة واضطراب السكة (رجع بالأرش انشاء) قبل التفرق قطعا، وبعده على الأصح، ويحتمل انفساخ العقد فيما قابله (وإن اختار الرد كان له) كما في غيره من الثمن المعيب