أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس قلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة، أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس قال: لا بأس) ومعاوية (1) سألته أيضا عن الرجل أسلف في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة، ثم يعطى دون شرطه فقال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس).
والحلبي (2) سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء بأسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس) وسأل يعقوب بن شعيب (3) أبا جعفر أو أبا عبد الله عليهما السلام (عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر فأخذ منه جلة من رطب مكانها: وهي أقل منها قال: لا بأس قال: قلت:
فيكون لي عليه جلة من بسر فأخذ مكانها جلة من نمر وهي أكثر منها قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الجواز مع التراضي المؤيدة بأنه لا بأس في اسقاط حقه من الوصف ومن المقدار وغيرهما مما اشترطه.
ومن هنا صرح غير واحد بعدم البأس مع التراضي لو دفع له غير الجنس أيضا وهو جيد إلا أن الظاهر كون الفرق تحقق الوفاء بنفس المدفوع الفاقد للوصف الذي اشترط في المسلم فيه، زائدا على ما ارتفع به الجهالة من الوصف، بل وكذا ما ارتفع بها منه، لأنه بعد اسقاط الحق من الوصف المشترط يصدق المسلم فيه حينئذ على المدفوع، بخلاف ما إذا كان المدفوع من غير الجنس، فإن تحقق الوفاء به كالمعاوضة وقد يحتمل قويا كون الجميع كذلك، خصوصا إذا كان الوصف مما ارتفع به الجهالة، والاتحاد في الجنس غير كاف، ضرورة عدم صدق المسلم فيه على الجارية السوداء المدفوعة عوض البيضاء التي هي المسلم فيها، وإنما هو تراض على المعاوضة بذلك فتأمل جيدا فإنه قد تترتب ثمرات على ذلك.