التفرق كان له المطالبة بالبدل) قطعا لعدم فردية ما قبضه للكلي المبيع فهو كعدم القبض بل ليس له الرضا به عوضا عن المبيع إلا بمعاوضة جديدة غير العقد الأول (وإن كان) قد ظهر له ذلك (بعد التفرق بطل الصرف) لعدم التقابض في المجلس (ولو كان) قد ظهر ذلك (في البعض) طالب بالبدل قبل التفرق وبعده (بطل فيه) لعدم التقابض (وصح في الباقي) لوجود المقتضى وكان له خيار تبعض الصفقة (وإن) كان (لم يخرج) المدفوع (بالعيب عن الجنسية) لأنه اضطراب سكة أو خشونة جوهر أو نحوهما وفرض كون العيب المزبور في جميع العوض (كان مخيرا بين الرد) لاطلاق أدلة العيب (و) بين (الامساك بالثمن من غير أرش) بناء على استلزامه الربا أو لعدم ثبوته في فرد الكلي كما ستعرف من غير فرق في ذلك بين حالي التفرق وعدمه.
لكن قد يفهم من جميع المصنف بين الرد والابدال أن مراده من الأول فسخ العقد من أصله، بل قوله في القواعد (له الرد والامساك مع الأرش مع اختلاف الجنس، و مجانا مع اتفاقه، والمطالبة بالبدل وإن تفرقا على اشكال) أوضح منه كقوله في الإرشاد (له الرد والامساك بغير أرش، والبدل وإن تفرقا) بل في الوسيلة " وعن المبسوط تخييره بعد التفرق بين الرضا بالبيع والفسخ والابدال " ولعل وجه الفسخ أن المبيع وإن كان كليا إلا أنه تشخص بالقبض، حتى صار كأن المبيع ذلك الشخصي فجرى عليه حكمه إذا كان مبيعا.
وإليه أشار في التذكرة حيث احتمل الفسخ معللا له بأن المطلق يتعين بالتقابض إلا أنه جعل الوجه قبل ذلك عدمه إلا مع تعذر تسليم الصحيح، قال: (لأن العقد يتناول أمرا كليا) ونحوه ما في المختلف فإنه بعد أن حكى عن الشيخ ما سمعت قال: (ولي فيه نظر فإن لقائل أن يقول ليس له الفسخ كما لو دفع المسلم فيه معيبا، فإن له المطالبة بالصحيح دون الفسخ إلا مع تعذر التسليم، فكذا هنا إذ المعقود عليه غير معين، ولا يتعين المعيب بالقبض، ولا يتحقق الفسخ) وأشكله في الدروس بأنهما تفرقا قبل قبض البدل وفيه أن البحث على فرض جواز الابدال بعد التفرق كما هو صريح ما سمعته عن المبسوط