عليه حينئذ، وإن كان المتجه عليه ما عرفت، من أن له أخذه بعد مجلس التفرق، بل لأن الأرش غرامة استحقت شرعا بسبب العيب في المبيع بالمعاملة الصحيحة، فهو وإن كان ثابتا عوض ما فات من وصف الصحة إلا أنها معاوضة شرعية قهرية، لا تدخل تحت البيع حتى يجري عليها الصرف، ضرورة عدم قصد كل من المتعاملين كون المبيع العين مثلا مع أرش العيب من الدرهم والدرهمين مثلا فلا بيع بالنسبة إليه قطعا، فينبغي القطع بعدم جريان الصرف أما الربا لو فرض كونه في المتجانسين فإن علم من الأدلة شموله لمثل ذلك جرى، وإلا جاز كما سمعته سابقا منا.
وعلى كل حال فالصرف ينبغي القطع بعدمه ومن ذلك يعرف ما في قوله والحق إلى آخره، ومن الغريب دعوى كونه من المعاوضة الصرفية وإن كان البايع مخيرا بينها وبين الرد وبين العفو، وإن الاختيار أو التصرف كاشف حينئذ عن الثبوت بالعقد، وإنه غير مناف لثبوته على جهة التخيير، إذ هو كما ترى، وأغرب منه دعوى البطلان فيما قابله من الثمن بالتفرق إذ شمول أدلة الصرف لنحو ذلك من المعلوم عدمه، بل كاد يكون ضروريا.
كما أن دعوى عدم تناول أدلة أخذ الأرش لمثل هذا المبيع معلوم عدمها، فضلا عن ترجيح ما دل على اعتبار التقابض في الصرف على ما دل على ثبوت الأرش مضافا إلى ما في جامع المقاصد (من أنه يمكن أن يقال قد صدق التقابض في مجموع العوضين المقتضى لصحة الصرف واشتراط قبض الأرش إذا كان من النقدين ليس لكونه جزء معاوضة بل لكونه من توابعها، ومن ثم لو أسقطه مستحقه لم يلزم في المعاوضة اختلال، كما لو كان النقدان من جنس واحد) وإن كان قد يناقش فيه بأنه بناء على دخوله في المعاوضة لا ريب في اعتبار قبضه في صحته وصحة مقابله إذا كان من النقدين، وكونه عوض صفة فلا مقابل له من العوض الآخر، يدفعه أن أحد العوضين في مقابل الأخير من جهة المالية، ولا فرق بين الجزء والصفة التي لها دخل في المالية.
نعم التحقيق ما ذكرناه من أن الأرش غرامة شرعية تثبت بسبب العيب فهو كالمعاوضة القهرية، ولولا الدليل لم يكن ثبوته مقتضى القواعد، بل لو كان دفع الأرش ممن عليه من