كيف تقسم؟ قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منه الخمس لله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام عليه السلام يجعله حيث أحب) وما فيه من قسمة الخمس ثلاثة أخماس مما هو شاذ لا قائل به، غير قادح في الدلالة على المطلوب.
نعم قد تقدم في كتاب الخمس أن المصنف توقف في النافع في ذلك، بل في المنتهى (قوة قول الشافعي الذي هو المساواة في الفرض للمأذون فيه) بل في المدارك إنه جيد لاطلاق الأدلة الواجب تقييده بما سمعت مع أنها من خطاب المشافهة ولخصوص حسن الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام (في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، فقال: يؤدي خمسا ويطيب له) مؤيدا بما في صحيح ابن مهزيار (2) المشتمل على ذكر ما يجب فيه الخمس إلى أن قال: (ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله) ولما يظهر من بعض أخبار التحليل (3) من كون الإباحة لنصيبهم في الفئ لا إباحة جميعه، ولا نصيب لهم إلا الخمس.
قال أمير المؤمنين عليه السلام في المروي عن العسكري عليه السلام (4) (يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد علمت أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه، ولا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه وقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك منه شيئا من شيعتي) إلى آخره، ونحوه غيره، إلا أن ذلك كله يجب الخروج عنه، وحمله على ما لا ينافي المطلوب لما عرفت من المفروغية من الحكم، والله العالم.
والظاهر عدم تأثير الإجازة اللاحقة وإن كان لم يستبعده شيخنا في شرحه الحاقا له بمسألة الفضولي، ولو اختلف الآخذون بالإذن وعدمه لحق كلا حكمه كما أنهم إذا أخذ بعض الجيش غيلة وبعض قهر الحق أيضا كلا حكمه.