عرفت أن (الأول) مع كونه مشهورا شهرة عظيمة بل قد سمعت دعوى الاجماع عليه (مروي) في الصحيحين وغيرهما مضافا إلى المرسل المزبور المتمم على تقديره بعدم القول بالفصل، فلا مناص حينئذ عن القول الأول بل في شرح الأستاذ أن الأقوى التوزيع في المبعضة، فضلا عن مفروض المقام، لا الرجوع إلى مهر المثل.
وكيف كان فالظاهر عدم الفرق بين علم الأمة بالحال وعدمه على القولين، بل صحيح صبيح ظاهر في الأول ونفى المهر للبغي إنما هو في الحرة كما يشعر به اللام الظاهرة في الاستحقاق، بل لعل لفظ المهر كذلك، ولذا يطلق على الحرة المهيرة فما في الدروس هنا من نفي المهر لها مع العلم وعدم الاكراه واضح الضعف، وإن حكى عن جماعة المحقق الثاني وغيره اختياره في باب الغصب.
ولو اختلفا في البكارة وعدمها قدم قول الواطئ، ويحتمل تقديم قول المالك عملا بالأصل، وفي الممسوسة في القبل من دون فض البكارة أو في الدبر وجهان أقواهما عند الأستاذ إجراء حكم البكارة فيها، والأظهر خلافه، كما أن الظاهر اجراء حكم الواحد على تكرر الوطئ في الوقت الواحد قبل الغرامة، أما إذا كان بعد الغرامة فالظاهر التعدد بل قيل إن مثله اختلاف الوقت، وفيه منع، ضرورة ظهور النص والفتوى في أن الغرم ذلك ولو استمر الاشتباه إلى الولادة، والغالب التعدد مع ذلك.
(و) على كل حال ف (الولد حر) للأصل والتبعية لأشرف الأبوين وصحيح الوليد (1) السابق وغيره، ومحكي الاجماع عن المبسوط والخلاف وغيرهما، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما عن المقنعة من رقية الولد إلا أن يرضيه الأب عنه بشئ، بل قيل:
إن مثلها النهاية إلا أنه قال: (وقبض ولدها) إلى آخره، ولعله لما في موثق سماعة (2)