قال: فذهبت تقوم في بعض حوائجها، فقالت: يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام: ألك أم؟ قالت: نعم فأمر بها فردت، فقال: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره) وخبر عمرو بن أبي نصر (1) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس) وصحيح ابن سنان (2) (عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري الغلام والجارية وله أخ أو أخت أو أم بمصر من الأمصار؟ قال: لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره، وإن كان له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت) والنبوي (3) (من فرق بين والدة وولدها، فرق بينه وبين أحبته).
ضرورة أنه لا يخفى على الفقيه العارف بلسانهم عليهم السلام، إرادة الكراهة من أمثال هذه الخطابات، خصوصا مع عدم تقييد الموثق بالاستغناء، واشتماله على الأخوين، ولم أجد من أفتى به عدا بعض المتأخرين كثاني المحققين والشهيدين، وما تسمعه من المحكي عن الإسكافي، بل الفاضل في التذكرة مع قوله بالتحريم في الطفل والأم صرح بالكراهة فيهما، بل غيره صرح بالجواز فيهما من غير تعرض لها، بل قد يستفاد ذلك أيضا من اقتصار الأكثر على الطفل وأمه.
فما في الرياض - من أن الأصح التعدية لغير الأم من الأرحام المشاركة لها في الاستيناس كالأب والأخ والعمة والخالة، وفاقا للإسكافي وجماعة، لتصريح الصحيح والموثق بمن عدا الأخيرين، وظهور الحكم فيهما بعدم القائل بالفرق - في غير محله بناء على الحرمة، خصوصا بعد المحكي عن المبسوط من التصريح بجواز التفريق بين الولد والوالد، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه، وفي جهاد التحرير قال الشيخ:
(يجوز التفرقة بين الولد والوالد، وبينه وبين الجدة أم الأم، وبين الأخوين والأختين، وبين من خرج من عمود الأبوين من فوق وأسفل مثل الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم