وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله وبما استحق العتق؟ قال: لأن نطفتك أغذت سمعه وبصره ولحمه ودمه ") بل التعليل فيه ظاهر في الكراهة، وأن المراد من النهي في غيره للارشاد، لأنه بالوطئ يرجح له أو يتعين عليه عتق الولد، بل قول الصادق عليه السلام في خبر غياث (1) (من جامع أمة حبلى من غيره، فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لأنه شارك فيه الماء تمام الولد) لا يخلو من إشعار بجواز الجماع، إلى غير ذلك مما يشهد للجواز من إطلاق أدلة الملك وغيره، فلولا ما عرفت لكان القول به في غاية القوة، فحيث انتفى لذلك كان القول بما في المتن أقوى من غيره قطعا، لما عرفته من دليل الحرمة في المدة وغيرها، للأصل والصحيح أيضا، وجواز التصرف في ملك اليمين والأمن من اختلاط الأنساب في غيرها.
ومن ذلك كله بان لك الوجه في جميع الأقوال على اختلافها في الوطئ بعد مضي المدة وقبله وأن الأقوى منها قبله الحرمة (ويكره بعده) الذي في الدروس وغيرها أنه المشهور، ولعل حكم المصنف بكراهته لقوله عليه السلام (لا أحب) وتنزيل صحيح رفاعة المشتمل على نهيه عليه السلام لنفسه وولده عليه، وللتخلص من شبهة الخلاف ومن احتمال إرادة النهي من المطلقات إلى حال الوضع، ومن نحو ذلك مما يصلح دليلا للكراهة، فتأمل جيدا.
فإن المسألة من المشكلات وقد اضطرب فيها كلام الأساطين، حتى أن العلامة منهم قال هنا في القواعد: (ويحرم وطئ الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعده إن كان عن زنا وفي غيره إشكال) وقال في النكاح منها: (ولو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام إن جهل حال الحمل، لأصالة عدم إذن المولى، وإن علم إباحته بعقد أو تحليل حرم حتى تضع، وإن علم كونه عن زنا فلا بأس) وقال في الطلاق منها (كل من ملك جارية موطوءة ببيع أو غيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو أي سبب كان لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، فإن كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطئ شبهة لم ينقض الاستبراء إلا بوضعه، أو مضي