التعبير عنه صريحا.
وإلى الاجماع المحكي عن شرح الارشاد للفخر على ذلك في غير الزنا، بل ظاهر غيره أن ذلك من المفروغ منه، وأنه من المسلمات التي لا يعتريها الشك، وأنه لذلك حمل صحيح المدة (1) على الزنا، لعدم إمكان الحمل في غيره، وإلى معلومية حرمة وطئ الحامل في غير المقام، في طلاق ووفاة وغيرهما مما يكشف أن لذي الحمل تعلقا بالرحم ما دام مشغولا بالحمل، ومن هنا لم يجعل أجلا دونه إلى غير ذلك.
إذ فيه أنه مستلزم لطرح صحيح رفاعة المعمول به بين الأصحاب في الجملة كما اعترف به فخر المحققين وغيره بلا مقتض، أو تأويله من دون شاهد، قال على ما رواه في التهذيب (2) (سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك عن كبر فأريها النساء فيقلن ليس بها حمل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقل: إن الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت: فإن كانت حبلى فما لي منها؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج. قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال: فقال: هذا من أفعال اليهود) فلا بأس بتأييد الاطلاق المتقدم به، كما أنه لا بأس بالجمع بينه وبين نصوص الوضع، بجعل الغاية أحدهما، كما هو مقتضى الأمر بهما. واعتضاد نصوص الوضع بالأصل واطلاق النهي السابق، وبظاهر صحيح رفاعة السابق (3) من حيث دلالته على انحصار الأمر بين الإباحة المطلقة، كما دلت عليه الآية الأولى، أي آية الملك، (4) أو الحرمة