إسحاق بن عمار (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها؟ قال: لا) وقوله عليه السلام أيضا في موثق مسعدة (2) (يحرم من الإماء عشر، لا تجمع بين الأم والبنت، ولا بين الأختين، ولا أمتك وهي حبلى من غيرك حتى تضع) كقوله أيضا في خبر مسمع بن كردين (3) (قال أمير المؤمنين عليه السلام: عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن، أمتك وأمها، إلى أن قال، وأمتك إن وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك) الحديث.
وفي المروي عن العيون مسندا إلى الرضا عن آبائه عليهم السلام (4) (قال:
نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وطئ الحبلى حتى يضعن) وعن قرب الإسناد عن إبراهيم بن عبد الحميد (5) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها قال: لا قلت: من دون الفرج؟ قال: لا يقربها) وفي خبر محمد بن قيس (6) (عن أبي جعفر عليه السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى؟ قال: لا يقربها حتى تضع ولدها) وخبر أبي بصير (7) (قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ قال: ما دون الفرج) إلى غير ذلك من النصوص المطلقة والمقيدة بالوضع.
مضافا إلى آية (8) (أولى الأحمال) المرجحة على آية الملك (9) في صحيح رفاعة (10) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الأمة الحبلى يشتريها الرجل فقال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، فأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل:
أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك) إذ النهي حقيقة في التحريم، وكان الذي دعاه إلى هذا التعبير والنسبة إلى أبيه التقية كما قيل، فإنهم كانوا يرون الجواز، فلم يمكنه