أو من غيرها كالحامل من زنا، بناء على عدم العدة له بذلك، والمساحقة ونحوها، إذ المعلوم عدم كونها من ذوات العدد بالوضع وإنما هي من ذوات الاستبراء المفروض سقوطه بالحمل، بل لعل ذلك هو الغالب في الإماء، وحينئذ يتجه جريان الأقوال المزبورة للنصوص، وأما إذا علم حال حملها وكونه عن وطئ صحيح تعقبه طلاق أو فسخ أو نحو ذلك، أو غير صحيح كالزنا مثلا وقلنا بعدم الحرمة لمائه، فهو على حكمه بالنسبة إلى كل فرد، لا أن المراد من النصوص الاطلاق الشامل للمطلقة مثلا ونحوها مما كان عدتها الوضع، ضرورة إمكان تحصيل الاجماع على خلاف ذلك، كما يظهر لك الحال بأدنى ملاحظة لكلامهم في العدد، مضافا إلى إطلاق الآية والنصوص فلاحظ وتأمل جيدا، فإن هذا هو التحقيق في المسألة.
وهذا الحكم مختص - بالأمة المشتراة التي كان حكمها الاستبراء، وسقط بالحمل، كما عساه الظاهر من المصنف وغيره مع إلحاق غير الشراء من أسباب الملك الاختيارية والقهرية، كما هو مقتضى كلامهم في أصل موضوع المسألة، وعدمه جمودا على مقتضى النص المفصل - أو أنه شامل لكل جارية حامل مجهولة الحال أو معلوم أنها من غير ذات العدة بالوضع، فيندرج فيه أمة السيد لو حملت كذلك، كما عساه يظهر من إطلاق العنوان في بعض العبارات وجهان، من أصالة الجواز بعد عدم معلومية سبب التحريم، ومن إطلاق النهي عن وطئ الحبلى حتى تضع، لا يخلو أولهما من قوة، فحمل صحيح رفاعة - (1) المقيد فيه بالأربعة أشهر وعشرة أيام عليه مرادا من النهي فيه في المدة الكراهة، وبعدها لا كراهة، أو مرادا منه الحرمة وبعدها لا حرمة، بخلاف الحمل من غيره فإنه محرم إلى حال الوضع - لا شاهد له سوى دعوى معلومية عدم احترام ماء الزاني.
وفيه أن المقام يمكن أن لا يكون من الاحترام، على أن مثله يرد بناء على إرادة الحرمة من النهي في الصحيح المزبور، فلا ريب حينئذ في ضعف القولين معا كضعف القول بحرمة الوطئ إلى حال الوضع مطلقا، تمسكا باطلاق النصوص كموثق