وساير الأقارب ولا خلاف في جواز التفريق بينه، وبين الرحم غير المحرم، وبينه وبين الأم من الرضاعة والأخت منها،) وفي جواز التفرقة بينهما في العتق، بل في باب البيع منه الوجه عدم كراهية التفريق بين الولد والأب، أو بين غيره من ذوي الأرحام وبينه سواء قرب أو بعد، ذكرا كان أو أنثى.
والمحكي عن أبي علي أنه طرد الحكم فيمن يقوم مقام آلام في الشفقة، وتبعه عليه غيره، فلعله لا يريد الأخوين، على أنه يمكن أن يكون بناه على ما ذهب إليه من حجية العلة المستنبطة المعلوم بطلانها عندنا، كل ذلك مع إطلاق التفريق فيه الشامل للبيع وغيره، مع أنك قد عرفت نفي الخلاف في التحرير عنه في العتق، وعن التذكرة النص على نفي البأس عنه في السفر، بل وفي الوصية معللا له بإمكان كون الموت بعد انقضاء زمان التحريم، لكن قال: فإن اتفق قبله فإشكال، ونص أيضا على أنه لو كانت الأم مملوكة والولد حرا أو بالعكس لم يمتنع بيع الرقيق، على أن القول بضم من سمعت من الأرحام إلى الأم يقتضي عدم جواز بيع الطفل ولو مع أمه إذا كان له استيناس ببعض أرحامها، فلا يجوز للمالك إلا بيع الجميع وإن كثر العدد، وهو مما لا يلتزمه فقيه، خصوصا إذا قلنا بعدم اعتبار اتحاد المالك كما يقتضيه إطلاق بعض النصوص، فيعتبر حينئذ في صحة البيع اتفاق الملاك أجمع، وإلا فلا يجوز لكل واحد منهم منفردا إلى غير ذلك مما هو منكر في مذاق الشرع، وأما الصحيح فظاهر في استغناء البنت التي قامت في بعض حوائجها، فلا بد من حمله على الكراهة خصوصا بعد كون المشتري مثل هشام الذي يبعد عدم معرفته بهذا الحكم، بل التعليل فيه وتصديقها بمجرد دعواها كالصريح في ذلك، وخبر عمرو إنما يدل على ثبوت البأس الذي هو أعم من الحرمة، وصحيح ابن سنان قد اشتمل على غير الأم وولدها ممن عرفت الحال فيه، والنبوي لا يخلو من إشعار بالكراهة كما لا يخفى على من مارس كثيرا من خطاباتها.
ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه في التفرقة بالبيع، بل وغيره من النواقل