وهكذا، ومقتضى خبر الحسن بن صالح (1) الاكتفاء بالحيضة وإن سبق النكاح، وقد ذكرنا في كتاب نكاح الإماء ماله مدخلية في المقام فلاحظ وتأمل.
ولا يجب على البايع الاستبراء من احتمال وطئ غيره، للأصل، أما مع العلم بالمحترم منه فقد يحتمل القول بالاستبراء فيه، لكن مقتضى الأصل وظاهر المتن وغيره بل صريح بعضهم خلافه، فصار الفرق بين البايع والمشتري أن الأول إنما يجب الاستبراء عليه من وطئه خاصة إذا أراد البيع دون وطئ غيره المعلوم، فضلا عن المحتمل، وأما المشتري فيجب عليه من وطئ المالك المعلوم أو المحتمل، ومن وطئ الغير إذا كان معلوما محترما دون المحتمل، لكن تحصيل تمام هذا التفصيل من النصوص لا يخلو من إشكال، وإن كان الحكم في البايع موافقا للأصل، كموافقة عدم وجوب الاستبراء على المشتري من احتمال وطئ الغير، لكن إطلاق النصوص لا ينطبق على ذاك، اللهم إلا أن تنزل عليه بمعونة الفتاوى فتأمل.
ثم إن المشهور نقلا وتحصيلا عدم اختصاص الاستبراء بالبيع، بل كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك من بيع أو هبة أو إرث أو صلح أو استرقاق أو غير ذلك وجب عليه قبل وطئها الاستبراء، وعن الخلاف الاجماع عليه، بل قيل: إنه أي الاجماع قد يظهر من الغتية أيضا، خلافا للمحكي عن ابن إدريس فخصه بالبائع والمشتري، للأصل، لكن المحكي عنه في باب السراري موافقة الأصحاب، فتكون المسألة حينئذ إجماعية، وبذلك يتأيد فهم التعدية من النصوص وأن ذكر البيع فيها مثال.
خصوصا في نحو صحيح الحلبي (2) وخبر عبد الله بن عمر (3) وغيرهما مضافا إلى خبر الحسن بن صالح (4) عن الصادق عليه السلام (نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم