فلم تبلغ التسع (أو) ل (كبر) بلغت حد اليأس، بلا خلاف أجده في شئ منهما، وقد سأل عبد الرحمان (1) أبا عبد الله عليه السلام (عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ حد الحيض أو لم تحض؟ فقال: لا عدة عليها) الحديث، وقال له أيضا عبد الله بن عمر (2) الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك، أو قد يئست من المحيض؟
فقال: لا بأس بها أن لا يستبرأها) ونحوه رواه الصدوق (3) مرسلا عن الباقر عليه السلام، وقال الصادق عليه السلام أيضا في صحيح الحلبي: (4) (في رجل ابتاع جارية لم تطمث إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحمل فليس عليها عدة فليطأها، إن شاء) وقال أيضا في خبر ابن أبي يعفور: (5) " في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحمل إن اشتراها الرجل ليس عليها عدة يقع عليها " والمراد من التي لم تبلغ الحيض ويخاف عليها في خبري ربيع ابن القاسم (6) ومنصور بن حازم (7) (الذي أمر فيهما بالاستبراء بالمدة من بلغت تسعا، ولكن لم تبلغ المعتاد من زمن الحيض، فإن مثلها تستبرئ بالمدة) كما في الخبرين المزبورين، إذ المراد بالصغيرة عندنا من لم تبلغ ذلك، خلافا لبعض متأخري المتأخرين فمن لم تبلغ الحيض عادة، والنص والفتوى بخلافه، كما تسمعه في باب العدد وغيرها من محاله، كما أن المراد ممن لم تحض أو قعدت عن المحيض في خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (8) عن الصادق عليه السلام، من كانت في سن من تحيض ولم تحض، قال: فيه (في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها قال: خمس وأربعون ليلة) وإن كان المراد في خبره السابق الصغيرة واليائسة، فلا تنافي حينئذ بين النصوص، بناء على ما ذكرنا.