(أو) كانت الأمة المشتراة مثلا (حائضا) فإنه يسقط استبراؤها فيجوز له وطؤها (إلا زمان حيضها) على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا شهرة عظيمة فيكتفى في جواز وطئها باتمام حيضها، كما عن الخلاف الاجماع عليه، لا لأن ذلك استبراؤها، بل لعدم جواز الوطئ حال الحيض، وفي موثق سماعة (1) (سئلته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة فقال: بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل) وفي صحيح الحلبي (2) (سألت الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية وهي حائض فقال إذا طهرت فليمسها إن شاء).
خلافا لابن إدريس فلم يكتف باتمام الحيضة، وكأنه اجتهاد في مقابلة النص بل والاعتبار، ضرورة أنه إذا كان الاستبراء يحصل بالحيضة فمع فرض أنه اشتراها حائضا قد علم بذلك براءة رحمها، فهي كالجارية التي علم أن البايع قد استبرأها أو لم يطأها كما هو واضح، هذا وفي النافع يجب على البايع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة و مزجها في الرياض فقال واحدة إن لم تبع في أثنائها وإلا فيكفي تمامها على الأشهر الأقوى.
وفيه أن خلاف ابن إدريس في المشتري على الظاهر، ولعل قوله على الأشهر الأقوى راجع إلى الاتحاد، فإن المحكي عنه اعتبار التعدد، فلاحظ وتأمل.
نعم قد يستشكل في الاكتفاء باتمام الحيضة إذا وقع الوطئ من المالك في أثناء الحيض عصيانا، اللهم إلا أن يقال: إن إطلاق ما دل على الاكتفاء وإن كان منصرفا إلى غير الفرض، لكن قد يمنع شمول ما دل على الاستبراء لنحوه أيضا، فيبقى على أصل البراءة فتأمل والاحتياط لا ينبغي تركه.