يكون المالك كذلك، إذ لا سبيل عليه لغيره، واعتبار الايمان من المؤمن لا يخلو من وجه، واشتراط أن لا يكون له ثمر متصل بثمر الغير، وأن يكون حاملا من جنسه لا يخلو من قوة، واشتراط عدم علم الكراهة أو ظنها، وعدم السور والباب ينافيه ما في بعض روايات الباب، ولا محيص عن القول به كذلك) فيه مواضع للنظر أيضا.
نعم ما فيه (من أنه لا يجوز أن يهب مارا ولا غيره أو يجعله نائبا وما أكلته المارة حين تعلق الزكاة أو الخمس جار على الجميع، فلا شئ للفقراء على المالك، وليس حق المارة مما يجوز نقله، ولو استناب أحدا في التناول له جاز علي إشكال) جيد بل الاشكال في الأخير ضعيف، ثم إن ظاهر خبر ابن سنان السابق (1) اعتبار البلوغ في الثمرة فلا تباح حينئذ للمارة قبل بلوغها، كما هو مقتضى الاقتصار على المتيقن نعم لا يبعد أن يكون المراد من ذلك الوصول إلى حد اعتياد التناول، وربما ظهر من بعض مشائخنا تعميم الحكم للثمرة وإن لم تبلغ حد اعتياد الأكل، وهو وإن كان قد يشهد له إطلاق كثير من النصوص، لكن ما ذكرنا أقوى وأحوط، ولا فرق بين الثمرة المعتادة وغيرها من سائر الشجر والله أعلم.