ومن ذلك كله ظهر لك قوة القول بالجواز. نعم ليس في شئ من نصوصه تعرض لغير الثمرة والنخل، واقتصار بعضهم على الثاني، كما عن الشيخ في المسائل الحائرية في غير محله إن أراد عدم الجواز في غيره، أما الخضر فقد عرفت عن بعضهم دعوى الشهرة عليه، وآخر نقل الاجماع، وقد يدعى تناول لفظ الثمرة له كما يشهد به صحيح ابن يقطين (1) السابق وغيره، كتناول لفظ البستان المراد منه ما فيه، بل قد يدعى تناولهما لمطلق الزرع خصوصا الثاني متمما حينئذ بعدم القول بالفصل مضافا إلى مرسل ابن أبي عمير (2) السابق لكن تردد فيهما المصنف في النافع وأطعمة الكتاب، لاختصاص كثير من الأدلة السابقة بغيرهما، وللصحيح (3) والمرسل (4) السابقين في دليل المنع مضافا إلى الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن، وفي الرياض (لا ريب أن الترك هنا بل وسابقا أيضا أحوط وأولى، بل ربما كان متعينا، ولا وجه لتخصيص التردد بالحكم هنا مع جريانه في غيرهما إلا وجود القائل بالمنع هنا زائدا على المرتضى وعدم حكاية إجماع هنا مع اختصاص كثير من الفتاوي المجوزة المحكية في المختلف بالحكم سابقا).
قلت: قد عرفت عن بعضهم نقل الاجماع، كما أنك عرفت وجه الاختصاص بالتردد، وعلى كل حال فلا ريب أن الأحوط الترك فيهما، بل وفي غيرهما وإن اختلف شدة وضعفا، ثم إن ظاهر المتن كغيره اشتراط الجواز بأمور ثلاثة، أحدها - كون المرور اتفاقيا، فلو كان مقصودا لم يجز له، اقتصارا على المتيقن، وقد يظهر من الرياض دعوى الاجماع عليه، كما في الحدائق نسبه إلى الأصحاب، وفي شرح الأستاذ (اعتبار عدم قصد المرور منه ولا من وليه لخصوص تلك الثمرة ونحوه، لا في مبدء المسافة، ولا في أثنائها، ليتحقق صدق اسم المرور، وللاجماع عليه، ولو عينها بالإشارة واختلف الاسم كان قاصدا، بخلاف العكس، والعمدة ما عرفت من الاقتصار على المتيقن وخبر عبد الله بن سنان (5) السابق مع قصور سنده وعدم الجابر له، يمكن