أن يكون نفي البأس فيه عن الأكل، فكأنه قال: لا بأس بالأكل بعد المرور اتفاقا).
لكن قد يقال: إن ظاهر النصوص الجواز بتحقق اسم المرور وإن كان مقصودا.
نعم إذا كان المقصود المجئ إلى البستان مثلا لم يصدق عليه اسم المرور بها، وهذا لا يقتضي اعتبار الاتفاق في المرور، ضرورة أعمية مفاد النصوص من ذلك، فالتحقيق دوران الحكم مداره، فيرجع هذا الشرط إلى تحقق مسماة لا أمر زايد، وقاعدة الاقتصار على المتيقن لا وقع لها مع فرض ظهور الأدلة الذي عليه المدار في جميع الأحكام كما هو واضح.
الثاني: عدم الافساد بلا خلاف أجده فيه بل ادعى بعضهم عليه الاجماع، وهو الحجة بعد الاقتصار المزبور، وانصراف إرادة الشرطية من النهي في المقام في النصوص السابقة عنه وعن الحمل، ومنه يظهر وجه الشرط الثالث الذي أشار إليه المصنف بقوله (ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا) بل في الرياض بعد نسبة الحكم به إلى القطع به بين الطائفة - لعله إجماع، لكن قال بعد ذلك: (إن إثبات شرطيته و سابقه من الأصل والنصوص مشكل، لاندفاع الأول باطلاق الرخصة، ولعدم نهوض الثاني إلا بالنهي عنهما، وغايته الحرمة، وهي أعم من الشرطية، فاثباتها بذلك في كلام جماعة لا تخلو من مناقشة. نعم الظاهر التلازم بينهما في النهي عن الافساد، إذا فسر بما مر، وهو عدم الأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا، ويصدق معه مسماه عرفا ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارة وقلتهما جدا، لا إن فسر بالمعنى الآخر وهو هدم الحائط أو كسر الغصن أو نحو ذلك) قلت: قد عرفت ظهور النهي المزبور في الشرطية هنا كغيره من المقامات سيما بعد الاعتضاد بظاهر كلام الأصحاب، وإن كان في ظهور العبارة ونحوها بالشرطية نوع مناقشة، ولكن مع الالتفات إلى كلام الأصحاب - واستبعاد اقترانها بالإباحة علي معنى إرادة الحرمة الخارجية منها على حسب غيرها من المحرمات - تندفع المناقشة المزبورة.