في الدار في كونه منهم، وهو كاف في قطع الأصل، وإلا لم يترتب الملك على الالتقاط إلا نادرا، لندرة عدم الاحتمال، ولو جرى الحكم في الأسر أيضا لوحدة المدرك، لقل ما يحكم بترتب الملك فيه أيضا، ولوجب في الغالب الفحص والسؤال إذ قل ما ينتفي الاحتمال، قلت: يمكن أن يكون المستند في ذلك إطلاق النصوص لا الأصل المزبور، كقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة (1) (اللقيط لا يشترى ولا يباع) وفي خبر المدايني (2) (المنبوذ حر، فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه ولا فإن طلب منه الذي رباه النفقة، وكان مؤسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة):
وفي خبر عبد الرحمن العرزمي (3) عن أبيه عن الباقر عليه السلام (المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء يوالي الذي التقطه، وإلا فليرد عليه النفقة، وليذهب فليوال من يشاء) وسأله محمد بن مسلم (4) في الصحيح (عن اللقيطة فقال: حرة لا تباع ولا تشترى ولا توهب) اللهم إلا أن يدعى أن الأخبار لا يفهم منها إلا ما في دار الاسلام، كما يفهم من أخبار لقطة المال والحيوان ويدفع بمنع اختصاصها في ذلك، ولو بمعونة فهم الأصحاب.
نعم لا ريب في خروج ما كان منه في دار الحرب علي الوجه السابق منها، ترجيحا لما دل على جواز تملك مثله عليها إن قلنا بشمول إطلاقها لمثله، كما أنه لا ريب في اختصاص الحكم المزبور بالالتقاط، لما عرفت من اطلاق النصوص الحرية، أما الأخذ ونحوه مما لا يعد التقاطا فيترتب عليه أحكام الملك، بظاهر الدار، ولا يلتفت إلى الاحتمال المذكور، بل قد يمنع الحاق المعتصم بالمسلم في الالتفات إلى الاحتمال المزبور، لعدم انجبار الاطلاق بالفتوى، بل ظاهر الفتوى القطع بوجود المسلم الممكن التولد منه) فلا يجزي الظن بوجوده، فضلا عن الاحتمال لأصالة عدمه