(وفي العمودين والأولاد لها من الرضاع تردد) يظهر وجهه مما عرفت (و المنع) أشبه و (أشهر) لما تقدم من أنه يحرم منه ما يحرم بالنسب، وقرابة الشبهة في المرأة والرجل بحكم الصحيح، بخلاف قرابة الزنا على إشكال، أقواه عند الشهيدين ذلك، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة، وفيه ما لا يخفى، بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه، وعدم قرينة على المراد الشرعي، اللهم إلا أن يقال: باستفادة عدم النسب شرعا بالزنا من غير المقام، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة (1) في النهج التي تعرض فيها لانتفاء زياد عن أبي سفيان، بل لعل قول النبي صلى الله عليه وآله (2) (الولد للفراش وللعاهر الحجر) دال عليه، بناء على كون المراد من الأول أنه لا ولد شرعا إلا للفراش، لا أنه خاص في التعارض بينه وبين الزنا، بل قد يستفاد ذلك من مقامات كثيرة، بل كأنه من المعلوم في مقات متفرقة، وحينئذ فثبوت أحكام النسب فيه كحرمة نكاح البنت منه مثلا، للدليل الخاص ولو الاجماع إن لم تكن الضرورة هذا.
وفي الروضة قد يفهم من إطلاق المصنف كغيره الرجل والمرأة، أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك لو ملكوه إلى أن يبلغوا. والأخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك، ويعضده أصالة البراءة، وفيه أن ظاهر النصوص والفتاوى كون ذلك من خطاب الوضع الذي لا يخص المكلف، وقد سمعت ما في صحيح أبي بصير (3) السابق من ظهور كون السبب الملك خصوصا بعد ملاحظة التعليل في بعض النسخ بل في نصوص أم الولد (4) وانعتاقها من نصيب ولدها، إيماء إلى ذلك أيضا، فلا ريب في أن الأقوى عدم الفرق، بل في شرح الأستاذ الاجماع على ذلك، أما الخنثى