إلى الهبة.
ولعله هنا كذلك من طرف القابل والمقبل وحينئذ فبناء على أن القبالة نوع من الصلح كما هو صريح بعض وظاهر آخر لا تكون مخالفة للقواعد أصلا إذ لا محاقلة ولا مزابنة فيه ولا ربا أيضا وإن قلنا باختصاصه بالبيع، بل وعلى التعميم لما عرفت من أن الثمرة والزرع ليستا من المكيل والموزون، ولا منع من مثل هذا الاتحاد فيه، وكذا لو قلنا بأنها معاملة برأسها كما هو مقتضى جوازها بلفظ التقبيل، بل في المسالك ظاهر الأصحاب أن الصيغة تكون بلفظ التقبيل، وإن كان قد يشكل إن أريد الاختصاص، بخلو أكثر النصوص السابقة عن اللفظ المزبور، بل ظاهرها خصوصا الأول الاكتفاء بغيره، وفي جامع المقاصد هل يحتاج ذلك إلى التقبيل إلى صيغة عقد الظاهر نعم، لأنها صلح في المعنى، ولأن الأفعال لما لم تكن لها دلالة بنفسها على المعاني تعين المصير إلى الألفاظ حينئذ، فيحمل على العقد لأنه الموظف شرعا لنقل الملك، ولأن الأصل بقاء الملك لمالكه حتى يقطع بسببه، فإن قلت: عبارة الصحيح الأول دالة على خلاف ذلك، قلت: ليس فيها دلالة على أن المسؤول عنه فيها هو الجاري في المعاوضة، فيجوز أن يكون المسؤول عنه هو صحة إيقاع ما أراده).
قلت: لا ريب في اعتبار الصيغة في لزومها وخلو نصوصها عنها كخلو أكثر نصوص العقود عن ذلك، إنما الكلام في أن صيغتها صيغة الصلح لعدم تعارف غير العقود المعهودة المفردة بالتبويب، ولعدم ظهور في نصوص المقام بالاستقلال، إذ ليس فيها إلا الجواز الذي يمكن أن يكون بناؤه على أنها من الصلح، بل ربما كان في بعضها إيماء إلى ذلك، أو أن صيغتها خصوص لفظ التقبيل المعبر به في الفتاوى وبعض النصوص، لعدم ذكرهم ذلك في باب الصلح، بل لا إشارة في شئ من كلامهم إلى أنه منه وما في المختلف كالذي سمعته من جامع المقاصد يراد منه أنها كالصلح في المعنى، لا أنها تنعقد بصيغته.
نعم صرح في الدروس بأنها نوع منه، ويمكن إرادته ذلك أيضا على إشكال وتردد،