لا عن فطرة على الأقوى) والظاهر كون المراد بيع المالك للعبد المرتد عن ملة لا عن فطرة، وغير الأقوى جواز بيعهما معا، قال في التذكرة: (المرتد إن كان عن فطرة ففي صحة بيعه نظر، ينشأ من تضاد الحكمين، ومن بقاء الملك، فإن كسبه لمولاه، وأما عن غير الفطرة فالوجه صحة بيعه، لعدم تحتم قتله لاحتمال رجوعه إلى الاسلام).
وعلى كل حال فهذا غير ما نحن فيه، ثم إن مقتضى إطلاق المتن وغيره ما هو صريح الفاضل وغيره من عدم الفرق في سبب الملك بين الكافر والمسلم، بل في شرح الأستاذ أن الاجماع بقسميه عليه، وقال رفاعة في الصحيح (1) (لأبي الحسن عليه السلام: إن القوم يغزون على الصقالبة والروم (2) فيسترقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوا من الشرك إلى دار الاسلام).
وفي خبر إبراهيم بن عبد الحميد (3) عن أبي الحسن عليه السلام أيضا (في شراء الروميات فقال: اشترهن وبعهن)) وسأل عبد الله اللحام (4) أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل يشتري من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال: لا بأس) وسأله أيضا (عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها قال: فقال: لا بأس) بل ظاهر خبر اللحام الأول ملكه من ينعتق عليه، وقد استشكل فيه الفاضل من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر، قال: (والتحقيق صرف الشراء إلى