وخبر سهل (1) سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما، فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا) وخبر عبد الله بن بكير (2) عن الصادق عليه السلام سألته عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث علي أن يدفع له من كل أربعين منا زعفرانا رطبا منا ويصالحه علي اليابس واليابس إذا جفف ينقض ثلاثة أرباع، ويبقى ربعه وقد جرب قال: لا يصلح، قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه، لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه، قال: يقبله الأرض أولا على أن له في كل أربعين منامنا) إلى غير ذلك من النصوص التي لا أجد خلافا بين الأصحاب في العمل بمضمونها في النخل والثمار والزرع، فهو إن كان بيعا فمستثنى من المحاقلة والمزابنة، ومن قاعدة مغايرة الثمن للمثمن، ونحوهما مما يخالف قواعد البيع، مع أنك ستعرف كون التحقيق أنها ليست بيعا.
لكن في السرائر وإن زارع أرضا أو ساقاها، على ثلث، أو ربع أو غير ذلك وبلغت الغلة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة والثمرة، فإن رضي المزارع أو المساقي بما خرص أخذها وكان عليه حصة صاحب الأرض، سواء نقص الخرص أو زادوا كان له، كما فعل عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأهل خيبر، وهو عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي، فإن هلكت الغلة والثمرة قبل جذاذها وحصادها بآفة سماوية لم يلتزم العامل الذي هو الاكار بشئ لصاحب الأرض، والذي ينبغي تحصيله في هذا الخبر والسؤال أنه لا يخلو إما أن يكون قد باعه حصته من الغلة والثمرة بمقدار في ذمته من الغلة والثمرة، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض فعلى الوجهين معا البيع باطل، لأنه داخل في المزابنة والمحاقلة، وكلاهما باطلان، وإن كان ذلك صلحا لا بيعا فإن كان ذلك بغلة وثمرة في ذمة الاكار الذي هو المزارع فإنه لازم له، سواء هلكت الغلة بالآفات السماوية أو الأرضية، وإن كان ذلك الصلح بغلة من تلك الأرض، فهو صلح باطل، لدخوله في باب الغرر، لأنه غير مضمون، فإن كان ذلك فالغلة بينهما سواء زاد الخرص أو نقص