في النسب فضلا عن الرضاع، بل الاستدراك فيه ظاهر في إرادة الأبوين من الرضاع فهو شاهد على المطلوب حينئذ.
ويمكن إرادة بيع الأم من الرضاع لأبي الغلام من الثاني الذي قيد البيع فيه بالاحتياج، والمعروف بين المخالف عدمه، أو يحمل الرضاع فيه على غير المحرم أو نحو ذلك كالأول المشتمل على ما يخالف الاجماع وباقي النصوص من عدم حرية الأخ، بل ربما احتمل كون (أو) فيه بمعنى الواو، إلا أنه لا يخفى عليك بعده، لكن لا بأس به جمعا بعد ظهور المرجوحية في السند والعدد والعمل، وإن كان الأولى الحمل على التقية فيما عليه اتفاق العامة كما قيل، وربما كان في صحيح ابن سنان (1) السابق إشارة إليه إن لم يحمل الانكار فيه على إرادة الظهور والوضوح والله أعلم.
وكيف كان فلا خلاف في ملك الرجل غير من عرفت من الذكور، وقد سمعت قول الصادق عليه السلام في الصحيح الأول (2) وفيه أيضا، (ويملك ابن أخيه وعمه وخاله) كقوله في صحيح عبيد (3) بعد ذكر العمودين والإناث المحارم، (ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته)، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم (ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال) وسأل عبد الرحمن (4) أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه وأمه وأخاه وأخته عبيدا؟ فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه، وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما، وقال أيضا في خبر كليب الأسدي (5): (إذا ملك الأبوين، فقد عتقا، وقد يملك إخوته فيكونون مماليك ولا ينعتقون).
لكن في خبر عبيد (6) لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه) وفي موثق سماعة (7) (عن الصادق عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه، هل يصلح له أن