وعن الخلاف الاجماع أيضا في النخل والفواكه، وفي الرياض لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلا ما يحكي عن المرتضى في بعض كتبه، بل في شرح الأستاذ أنه قيل بإضافة الزرع والخضر، ونقلت عليه الشهرة، ونسب إلى بعض نقل الاجماع فيه.
وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان (1) لا بأس بالرجل يمر بالثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تبني الحيطان في المدينة، لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة) ونحوه خبر أبي الربيع (2) عنه أيضا، إلا أنه قال: (ولا يفسد ولا يحمل (كمرسل الفقيه (3) عنه أيضا من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها، ولا يحمل شيئا.
وقد قال محمد بن مروان للصادق عليه السلام في المرسل (4) المروي بطرق ثلاثة (أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل ولا تحمل) وزاد في أحد طرقه (قلت: جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال اشتروا ما ليس لهم) وسأله أيضا يونس (5) عن الرجل يمر بالبستان، وقد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز أن يأكل من ثمره، ليس يحمله على الأكل من ثمرة إلا الشهوة له، وله ما يغنيه عن الأكل من ثمرة، وهل له أن يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل ولا يحمله، ولا يفسده) و سأله (ابن أبي عمير (6) (عن الرجل يمر بالنخل أو السنبل أو الثمرة، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس) وخبر علي بن جعفر (7) عن أخيه المروي عن كتاب مسائله لأخيه قال: (سألته عن الرجل يمر على ثمرة فيأكل منها، قال: نعم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تستر الحيطان برفع بنيانها)