حيث قال الشيخ (العرايا جمع عرية وهي النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه لدخول إليها فيكون المناط فيها المشقة على الغير في الدخول إلى بستانه إما لمكان أهله أو لغير ذلك، فحينئذ يجوز البيع لدفع هذه المشقة فعلى هذا حيث تثبت هذه المشقة في النخلة الواحدة على الغير تثبت الرخصة.
قلت: لم يعد هذا التحقيق إلى حاصل يعول عليه كما أن ما ذكره أخيرا مقطوع بعدمها في كلمات الأصحاب إذ لم يذكر أحد منهم المشقة في مفهوم العرية ولا في شرائط صحة البيع لكن قال بعض مشايخنا: ظاهر المبسوط والخلاف والغنية والتذكرة والمختلف والمهذب البارع والتنقيح أن المشقة معتبرة في مفهومها، وأنها مناط الحكم إلى أن قال: وبذلك صرح في التحرير والمسالك وغيرهما، وظاهر الغنية بل صريحها الاجماع عليه، نعم أنكره في كشف الرموز فقال: وشرط الشيخ أن يشق على البايع الدخول، وشرط التقابض وتابعه المتأخر وصاحب الوسيلة، وليس في، الرواية ذلك.
قلت: الذي يظهر بعد إمعان النظر في كلمات الأصحاب حتى من حكي عنهم ظاهرا وصريحا أن مرادهم من ذلك بيان وجه المشروعية، وربما يذكرونه بصورة الدليل تأييدا للتعدي المدعى، ولو باعتبار حصول الظن منه بذلك، كما في المختلف في ترجيح تعميم العرية للدار والبستان بنص أهل اللغة، وباشتراك الموضعين في الحاجة الداعية إلى المشروعية ونحوه غيره، ولذلك اختلف كلماتهم في وجهها فربما قررت بالمشقة على صاحب الدار والبستان وربما قررت بالمشقة على مالك النخلة، وربما قررت بغيرهما، والحاصل لا يخفى على من تأمل عدم إرادة العلية المصطلحة من ذلك، وإلا لاختل كثير من الأحكام المسلمة عندهم فالمرجع حينئذ فيها على المستفاد من اللغة والدليل، ولو بمعونة شهرة الأصحاب ونحوها، وما شك فيه يبقى على عموم التحريم والله أعلم.
(و) كيف كان ف (هل يجوز بيعها بخرصها) تمرا (من تمرها الأظهر)