فرع (لو قال: بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء لم يصح، ولو تساويا عند الاعتبار) بالكيل والوزن (إلا أن يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع) لحصول الجهالة المانعة من صحة البيع عندنا حال العقد (وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط (يجوز وإن لم يعلما فإن تساويا عند الاعتبار صح وإلا بطل) للربا (ولو كانتا من جنسين جاز إن تساويا أو تفاوتا ولم يتمانعا، بأن بذل صاحب الزيادة، أو قنع صاحب النقيصة وإلا فسخ البيع) قال في المحكي عن مبسوطه (إذا باع صبرة من طعام بصبرة، فإن كانا من جنس واحد نظر، فإن كانا اكتالا وعرفا تساويهما في المقدار جاز البيع، وإن جهلا مقدارهما ولم يشترطا التساوي لم يجز، لأن ما يجري فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا، وإن قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل سواء بسواء فقال: اشتريت فإنهما يكالان فإن خرجتا سواء جاز البيع، وإن كانت إحديهما أكثر من الأخرى، فإن البيع باطل، لأنه ربا، وأما إذا كانتا من جنسين مختلفين، فإن لم يشترطا كيلا بكيل سواء بسواء فإن البيع صحيح، لأن التفاضل جائز في الجنسين، فإن اشترطا أن تكونا كيلا بكيل سواء بسواء فإن خرجتا متساويتين في الكيل جاز البيع، وإن خرجتا متفاضلتين فإن تبرع صاحب الصبرة الزائدة بالزيادة جاز البيع، وإن امتنع من ذلك ورضي صاحب الصبرة الناقصة بأن يأخذ بقدرها من الصبرة الزائدة جاز البيع، وإن تمانعا فسخ البيع بينهما، لا لأجل الربا، لكن لأن كل واحد منهما باع جميع صبرته بجميع صبرة صاحبه، وعلى أنهما سواء في المقدار، فإذا تفاضلا وتمانعا وجب فسخ البيع بينهما).
(١١٥)