ولو كان دراهم، وهو واضح الفساد.
(و) على كل حال ف (لا يجوز بيع ما زاد على الواحدة نعم لو كان له في كل دار واحدة جاز) كما في القواعد قال: (ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان، ويجوز مع تعدده، بل قال بعض شراحها: أني لم أجد مخالفا منا في هذين الحكمين، وبه صرح في المبسوط والسرائر والتذكرة وشرح الارشاد للفخر والمهذب البارع والتنقيح وجامع المقاصد وتعليق الارشاد والمسالك، وهو قضية كلام الباقين حيث يقيدون النخلة بكونها واحدة ويطلقون البستان والدار، وهو مقتضى الأصل والمتبادر من النص.
وفي المسالك (إنه يشترط في بيعها أمور منها الوحدة، فلا يجوز في دار أو بستان أزيد من واحدة فلو كان لمالك اثنتان لم يجز بيع ثمرتها ولا ثمرة إحديهما، لانتفاء العرية فيهما، نعم لو تعدد البستان والدار جاز تعددها من الواحد، وجعل ما في المتن إشارة إلى ذلك، نحو ما في جامع المقاصد، بل في التنقيح لم ينسب الخلاف في ذلك إلا للشافعي وظاهره عدم الخلاف فيه منا.
وفي التحرير ولا يجوز أن يبيع جميع تمر حائطه عرايا من رجل واحد، ومن رجال في عقود متكررة، نعم لو كان له عدة نخلات في عدة مواضع جاز بيعها عرايا من رجل واحد أو رجال في عقود متكررة، إلى غير ذلك من عباراتهم، وتنقيح المقام يتوقف على أمرين، الأول أن الوحدة في الدار أو البستان مثلا مأخوذة في مفهوم العرية فمتى تعددت فيه لا عرية في شئ منها ظاهر المسالك أو صريحها ذلك بل ربما كان ظاهر كل من أخذ الوحدة في تفسيرها، بناء على عدم إرادة وحدة الأفراد التي لم يتعارف التصريح بها في تفسيره، فمع انتفائها حينئذ ينتفي مفهوم العرية.
لكن فيه أولا أنه ينبغي تقييده مع ذلك باتحاد المالك، أما مع تعدده فالظاهر صدق العرية على كل منهما كما أنه ينبغي تقييده أيضا بحصول الثمرة فيهما، أما لو فرض