في الجمع بين النصوص السابقة إرادة السنبل من الزرع، حملا للمطلق على المقيد الوارد في التفسير الذي بذلك ينافيه، مؤيدا بأصالة الجواز في غيره.
قال في التذكرة (لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب فلا بأس، لأنه حشيش وهو غير مطعوم ولا مكيل، سواء تساويا جنسا أو اختلفا، مع أنه لا مخالف صريح، إذ يحتمل إرادة من عبر بالزرع السنبل أيضا، فاحتماله حينئذ للموثق السابق الأمر بشرائه بالورق في غير محله، بل لا بد من حمل الموثق على إرادة السنبل أو غير ذلك هذا، ولكن أطلق أكثرها السنبل والزرع في المبيع، كما أنه قيد فيه الثمن بالحنطة و فهم في التذكرة إرادة سنبل الحنطة بالحنطة، فقال في أكثر تفاسير المحاقلة أنها بيع الحنطة في السنبل بحنطة ثم احتمل فيها دخول الشعير في جنس الحنطة بل احتمل فيها صدق المحاقلة على كل زرع بيع بحب من جنسه كالدخن ونحوه، لما في بعض ألفاظ علمائنا من تفسيرها ببيع الزرع بالحب من جنسه) قلت قد عرفت سابقا من فسرها بذلك، بل هو فسرها في القواعد ببيع الزرع بالحب، وفي اللمعة بيع السنبل بحب منه أو من غيره من جنسه، لكن في الدروس هي بيع السنبل من الحنطة والشعير بالحب من جنسه وإن لم يكن منه.
والذي يظهر لي من تتبع النصوص في المقام وغيره أن إطلاق الزرع والسنبل فيها منصرف إلى الشعير والحنطة، ولعله لأنه المتعارف في ذلك الزمان والمكان، فالخبران المشتملان على تفسيرها ببيع الزرع أو السنبل بالحنطة لا ريب في شمول لفظ الزرع والسنبل فيهما لهما، فيستفاد منهما حينئذ أن بيع سنبل الشعير بالحنطة محاقلة، وما ذاك إلا لاتحاد الجنس هنا كما في الربا، بل يستفاد منه حينئذ أيضا بيع سنبل الحنطة بالشعير بل والشعير بالشعير فتتم دلالة الخبرين على الصور الأربعة، كما أنه بناء على عدم الفرق هنا بين جعل الحنطة ثمنا أو مثمنا نحو ما قلناه في المزابنة فتكون صور المنع ثمانية فتأمل جيدا، فإنه دقيق نافع وقد تلخص من ذلك أن الاحتمالات في المحاقلة