المتيقن من تحريم (المزابنة) التي علم بالنص (1) (و) الاجماع حرمتها، بل (قيل) إنها (هي بيع الثمرة في النخل بتمر ولو كان موضوعا على الأرض، وهو الأظهر) فيكون المجموع محرما كما هو أشهر القولين، بل هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين نقلا وتحصيلا، بل عن ظاهر الغنية كالروضة الاجماع عليه، لصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) عن الصادق عليه السلام (نهى رسول صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة قلت: وما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة) والظاهر إرادة اللف والنشر المشوش، لكن في موثقة الآخر عنه (3) أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة فقال: المحاقلة بيع النخل بالتمر، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة) ومال إليه الكاشاني و المحدث البحراني إلا أن الأولى حمله على ضرب من المجاز، كالمحكي عن سلار المحاقلة محرمة. وهي أن يبيع التمر في رؤس النخل بالتمر، والزرع بالحنطة كيلا وجزافا، وكأنه أوهمه ما في المقنعة (لا يجوز بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا، ولا يجوز بيع الزرع بالحنطة أيضا كيلا ولا جزافا، وهذه هي المحاقلة.
إلا أن الظاهر إرادة الأخير من الإشارة، أو يحمل على وهم الراوي، لمخالفته المنصوص عليه عند الأصحاب وأهل اللغة، ولما في خبر أبي القاسم ابن السلام (4) المروي عن معاني الأخبار مسندا عن النبي صلى الله عليه وآله (أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر، والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر) والأمر سهل بعد حرمتها معا وإنما تظهر الثمرة في العهد واليمين ونحوهما.
وعلى كل حال فهما دالان على حرمة البيع بالتمر مطلقا، مؤيدا ذلك بظاهر خبر ابن سلام المتقدم حيث خص الرخصة في بيع الثمرة بالتمر بالعرية، وبخبر السكوني (5)