بل الأشهر كما عن إيضاح النافع والأكثر كما في الرياض (لا) بل هو المشهور المحكي عن ظاهر المبسوط وغيره وصريح الوسيلة والكتاب وما تأخر عنهما، بل لم أجد مصرحا به ممن يعتد بقوله، نعم احتمله في المختلف لاطلاق الرخصة المنصرف إلى غير ذلك الذي من الواضح اقتضاء قاعدة تغاير الثمن والمثمن هنا في الملك خلافه، بل في التنقيح أن الدليل عقلي على مغايرة الثمن للثمن وبه يقيد إطلاق الرخصة، وقوله في صحيح الحلبي (1). السابق البسر والتمر من نخلة واحدة لا بأس به، (إلى أن قال (: وكذا العنب والزبيب) قد عرفت عدم القائل به في غير العرية ولذا نسبه في الدروس إلى الندرة، اللهم إلا أن يكون القول به هنا لازما لتفسير المزابنة ببيع ثمرة النخل بتمر منه، باعتبار معلومية استثناء العرية من ذلك، فيقتضي جوازه فيها، لكن لم ينقله أحد عنهم، وليس في عبارة النهاية التي هي أصل الخلاف في ذلك إشارة إليه.
لكن في الدروس والرياض وغيرهما قيل بالجواز، وزاد في الثاني أنه فصل بعض بين صورتي اشتراط كون التمر منها، فالأول وإلا فالثاني إن صبر عليه حتى يصير تمرا وإلا فالعقد يجب أن يكون حالا للزوم بيع الكالي بالكالي بدونه جدا وفيه - مع ما سمعت من عدم معروفية القائل بذلك صريحا - أن التفصيل خارج عما نحن فيه، إذ الظاهر إرادته ما عن المهذب قال في المحكي عنه: (أنه إذا شرطه أي كون الثمن منها في العقد لم يجز، وإن أطلق جاز أن يدفع إليه من ثمرتها إن صبر عليه حتى يصير تمرا وإلا فالعقد يجب أن يكون حالا) وأقصاه جواز الدفع منها إن لم يشترط، وهو مما لا خلاف فيه على الظاهر، ومراده بوجوب حلول العقد ما تسمعه من اشتراط التعجيل في ثمن العرية وأنه لا يجوز أن يكون مؤجلا فتعليله بلزوم بيع الكالي بالكالي بدونه مما لا وجه له هنا.
فمن الغريب وقوعها منه زيادة في كلام المهذب وكأنه نظر إلى أنه لو أجل ثمن العرية والفرض أنها حال البيع غير تمر كان من بيع الكالي بالكالي، وهو كما ترى، وإلا لاقتضى البطلان في بيع ثمرة النخل قبل صيرورته تمرا بثمن مؤجل