والشعير وساير الحصايد؟ قال حلال فليبعه بما شاء) وحسن الوشا (1) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل جربانا معلومة، بمأة كر على أن يعطيه من الأرض؟ قال: حرام فقلت: جعلت فداك فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها، قال: لا بأس بذلك).
وفيه أن العموم مخصوص بما عرفت، وصحيح الحلبي قاصر عن معارضة الأدلة السابقة المعتضدة بالشهرة وغيرها، مع أن إطلاقه شامل للمجمع على خلافه من البيع بحنطة منه، فلا بأس بحمله على الصلح ونحوه، بل في الرياض احتمال اختصاصه بصورة عدم التجانس بينها وبين السنبل، كما إذا كان أرزا أريد بيعه بها، ولا كلام في الجواز حينئذ، وصحيح إسماعيل - مع أنه ظاهر في الحصائد وليس الكلام فيها، بل فيما لم يحصد وشامل لما لا نقول به، من البيع بحب منها - ليس فيه إلا العموم المخصوص بالأدلة السابقة، بل عن التهذيب أنه رواه إن شاء بدل بما شاء، فلا عموم فيه حينئذ وحسن الوشا إنما هو في بيع نفس الأرض بحاصلها وغيره، أو في إجارتها بذلك، لا في بيع السنبل فيها، وتأويله إليه باضمار أو تجويز لا داعي إليه على أن أقصاه الاحتمال الذي لا يتم به الاستدلال، فظهر حينئذ من ذلك كله أن الأقوى التحريم، بل الظاهر أنه من المحاقلة، إنما الكلام في تنقيح المراد بها، وفي الرياض (إن الموجود في أكثر النصوص والفتاوى السنبل) بل في المبسوط المسالك الاتفاق عليه، وفي مفتاح الكرامة (إن في أكثر العبارات السنبل).
قلت الموجود في المسالك (إنه اختلف عبارات النصوص والفقهاء في اسم المبيع فيها، فبعضهم عبر عنه بالزرع، ومنه الرواية السابقة، ومنهم من عبر بالسنبل كعبارة المصنف، ويظهر من كلامهم الاتفاق على أن المراد به السنبل، وإن عبروا بالأعم) وقد سمعت عبارة المبسوط، بل قد سمعت غيرها أيضا وفي الغنية والوسيلة و النافع وغيرها السنبل، كما أن في القواعد وغيرها الزرع إلا أن الذي يقتضيه النظر