تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته، قال وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث الخراص قال: خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية).
وفي مفتاح الكرامة إن الذي وجدته في الكتاب المزبور ذلك إلى قوله والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها، يقول رخص لرب النخل أن يبتاع تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجتة وعلى كل حال فهما دالان على ما ذكرنا، ومن أولهما سواء قلنا أن التفسير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الراوي يظهر ما ذكره المصنف (و) غيره من أن (العرية هي النخلة تكون في دار الانسان) بل لا أجد فيه خلافا بينهم إلا من المحكي عن المبسوط ومهذب ابن البراج من أنها النخلة لرجل في بستان غيره، يشق عليه الدخول إليها، مع أن المحكي عن خلاف أولهما أنها النخلة تكون في بستان الانسان أو غيره، وكامل ثانيهما نخلة تكون في دار الانسان لغيره فلا ينبغي التأمل في صدق العرية عليها سيما بعد كونها معقد إجماع جماعة.
بل صرح الفاضل والشهيد (و) غيرهما بأنه (قال، أهل اللغة، أو بستانه وهو حسن) خصوصا بعد ما سمعت من خبر ابن سلام، الظاهر في ذلك، فالجمع بين الخبرين يقتضي الجمع بينهما، كما هو المحكي عن أهل اللغة وفي الغنية (ورخص عليه السلام في بيع العرايا، وهو جمع عرية وهي النخلة تكون لانسان في بستان غيره أو في داره يشق عليه دخوله إليها، فيبتاعها منه بخرصها تمرا، بدليل الاجماع من الطائفة على هذا التفسير، وقد فسر أبو عبيدة العرية بما قلناه، بل عن المهذب البارع تعدية الحكم إلى المعصرة والخان والبزارة والدباسة، وتبعه في الرياض، قال: (وظاهر إطلاق خبر ابن سلام مضافا إلى التعليل فيه ينادي بالعموم للبستان وغيره أيضا كالخان ونحوه، و السند وإن قصر إلا أنه بالشهرة منجبر).
وفيه أنه لا شهرة علي التعميم، بل هي على العكس متحققة، والظاهر أن المذكور